حتى يعرف منه التوبة .
3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله عز وجل : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو
مشركة ( 1 ) ) قال : هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مشهورين بالزنا فنهى الله
عز وجل عن أولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك
أو أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت ، قال :
إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن
شاء تركها . ( 2 )
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن
أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره
ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شئ منه عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير .
6 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن
أبان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله عز وجل : ( والزانية لا ينكحها
إلا زان أو مشرك ) قال : إنما ذلك في الجهر ( 3 ) ثم قال : لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج
حيث شاء .
( باب )
* ( الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحل
هامش
( 1 ) النور : 3 .
( 2 ) يعنى أن الصداق ثابت لها باستحلال فرجها ولكن ان شاء ان يخلى سبيلها اخذ غرمه ممن
تولى نكاحها وان شاء أن يمسكها أمسكها ولا غرامة . ( في )
( 3 ) إذا كان مجاهرا بالزنا مشهورا بذلك . ( آت )