تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
حتى يعرف منه التوبة . 3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله عز وجل : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ( 1 ) ) قال : هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مشهورين بالزنا فنهى الله عز وجل عن أولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت ، قال : إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها . ( 2 ) 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شئ منه عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير . 6 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله عز وجل : ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) قال : إنما ذلك في الجهر ( 3 ) ثم قال : لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء . ( باب ) * ( الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحل
هامش
( 1 ) النور : 3 . ( 2 ) يعنى أن الصداق ثابت لها باستحلال فرجها ولكن ان شاء ان يخلى سبيلها اخذ غرمه ممن تولى نكاحها وان شاء أن يمسكها أمسكها ولا غرامة . ( في ) ( 3 ) إذا كان مجاهرا بالزنا مشهورا بذلك . ( آت )
الكافي — صفحة 355 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري