9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن ذكره ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) أنه لم يكن يرى بأسا أن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق
الإبل ( 1 ) .
10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت
البرد وكانت علة ، فقال : لا بأس ، أنا أفعل ذلك .
11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن سليمان ( 2 ) ، عن سعد بن سعد ، عن مقاتل بن مقاتل
عن أبي الحارث قال : سألته - يعني الرضا ( عليه السلام ) - عن الأربع ركعات بعد المغرب
في السفر يعجلني الجمال ولا يمكني الصلاة على الأرض هل اصليها في المحمل ؟
فقال : نعم صلها في المحمل .
12 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن أبي
الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : صل ركعتي الفجر في المحمل .
( باب )
* ( الصلاة في السفينة ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد ( 3 ) فأخرجوا
فإن لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة .
2 - علي ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصلاة السفينة فقال : يستقبل
هامش
( 1 ) أي لا يتكلم . ( آت )
( 2 ) في بعض النسخ [ حماد بن سليمان ] وفى بعضها [ حمدان بن سليمان ] وقال التستري :
لعل صوابه حمدان .
( 3 ) الجدد : الأرض الصلبة .