عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في السفر ركعتان
ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر
ولا سفر وليس عليك قضاء صلاة النهار ( 1 ) وصل صلاة الليل واقضه .
4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها في النهار ؟ فقال : نعم إن
أطقت ذلك .
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة النافلة على البعير والدابة ، فقال : نعم
حيثما كنت متوجها ، قال : فقلت : على البعير والدابة ؟ قال : نعم حيثما كنت متوجها
قلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال : لا ولكن تكبر حيثما كنت متوجها
وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
6 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور
ابن حازم ، عن أبان بن تغلب قال : خرجت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيما بين مكة والمدينة
فكان يقول : أما أنتم فشباب تؤخرون وأما أنا فشيخ أعجل ، فكان يصلي صلاة
الليل أول الليل .
7 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن
شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي على راحلته ، قال : يؤمى إيماء
يجعل السجود أخفض من الركوع ، قلت : يصلي وهو يمشي ؟ قال : نعم يؤمى إيماء
وليجعل السجود أخفض من الركوع .
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت
به ؟ فقال : نعم لا بأس .
هامش
( 1 ) أي ما تركته من نافلة النهار . وقوله : " وصل صلاة الليل " أي نوافلها . وقوله
" واقضه " تذكير الضمير بتأويل الفعل أو الهاء للسكت . ( آت )