يحيى ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي الفوارس قال : نهاني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن أتكلم بين
الأربع ركعات التي بعد المغرب .
8 - محمد بن الحسن ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي
الحسن ( عليه السلام ) : إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين
وبعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله ، فقال :
أصلي واحدة وخمسين ثم قال : أمسك - وعقد بيده - الزوال ثمانية وأربعا بعد
الظهر وأربعا قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل عشاء الآخرة وركعتين
بعد العشاء ، من قعود تعدان بركعة من قيام وثماني صلاة الليل والوتر ثلاثا وركعتي
الفجر والفرائض سبع عشرة فذلك أحد وخمسون .
9 - الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن
فضالة بن أيوب ، عن حماد بن عثمان قال : سألته ( 1 ) عن التطوع بالنهار ، فذكر أنه يصلي
ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها .
10 - عنه ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان
عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه :
صلاة الزوال صلاة الأوابين ( 2 ) .
11 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : " آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة
ربه ( 3 ) " قال : يعني صلاة الليل قال : قلت له : " وأطراف النهار لعلك ترضى ( 4 ) " قال :
يعني تطوع بالنهار ، قال : قلت له : " وإدبار النجوم ( 5 ) " قال : ركعتان قبل الصبح
قلت : " وإدبار السجود ( 6 ) " قال : ركعتان بعد المغرب .
هامش
( 1 ) كذا مضمرا .
( 2 ) أي التوابين الذين يرجعون إلى الله كثيرا . ( آت )
( 3 ) الزمر : 12 .
( 4 ) طه : 130 .
( 5 ) الطور : 49 . وإدبار مصدر مجعول ظرفا نحو مقدم الحاج وحفوق النجم . ( الراغب ) .
( 6 ) ق : 39 .