القبلة فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به
قال : فإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم ليصل .
3 - علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة قال : يتحرى ( 1 ) فإن لم يدر
صلى نحو رأسها .
4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن
حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في السفينة فقال : إذا كانت
محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تحرك فصل قائما وإن كانت خفيفة تكفئ ( 2 ) فصل قاعدا .
5 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي
الحسن ( عليه السلام ) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت : جعلت فداك نصلي في جماعة ؟
قال : فقال : لا تصل في بطن واد جماعة ( 3 ) .
( باب )
* ( صلاة النوافل ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال :
دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وأنا شاب فوصف لي التطوع والصوم ، فر كالفريضة من تركها هلك إنما هو التطوع إن شغلت
عنه أو تركته قضيته ، إنهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوما تاما ويوما ناقصا إن
الله عز وجل يقول : " الذين هم على صلاتهم دائمون ( 4 ) " وكانوا يكرهون أن يصلوا حتى
يزول النهار ، إن أبواب السماء تفتح إذا زال النهار .
هامش
( 1 ) التحري : الاجتهاد وطلب الأحرى .
( 2 ) " تكفئ " قال السيد الداماد - رحمه الله - : على صيغة المجهول اما من كفأت الاناء أي
كببته وقلبته فهو مكفوء أي مقلوب أو من أكفأته من باب الافعال فهو مكفأ بمعناه . ( آت )
( 3 ) لعله محمول على عدم امكان رعاية الجماعة والمشهور جوازها في السفينة .
( 4 ) المعارج : 23