تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
القبلة فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به قال : فإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم ليصل . 3 - علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة قال : يتحرى ( 1 ) فإن لم يدر صلى نحو رأسها . 4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في السفينة فقال : إذا كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تحرك فصل قائما وإن كانت خفيفة تكفئ ( 2 ) فصل قاعدا . 5 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي الحسن ( عليه السلام ) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت : جعلت فداك نصلي في جماعة ؟ قال : فقال : لا تصل في بطن واد جماعة ( 3 ) . ( باب ) * ( صلاة النوافل ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وأنا شاب فوصف لي التطوع والصوم ، فر كالفريضة من تركها هلك إنما هو التطوع إن شغلت عنه أو تركته قضيته ، إنهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوما تاما ويوما ناقصا إن الله عز وجل يقول : " الذين هم على صلاتهم دائمون ( 4 ) " وكانوا يكرهون أن يصلوا حتى يزول النهار ، إن أبواب السماء تفتح إذا زال النهار .
هامش
( 1 ) التحري : الاجتهاد وطلب الأحرى . ( 2 ) " تكفئ " قال السيد الداماد - رحمه الله - : على صيغة المجهول اما من كفأت الاناء أي كببته وقلبته فهو مكفوء أي مقلوب أو من أكفأته من باب الافعال فهو مكفأ بمعناه . ( آت ) ( 3 ) لعله محمول على عدم امكان رعاية الجماعة والمشهور جوازها في السفينة . ( 4 ) المعارج : 23