2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن فضيل
ابن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة منها
ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبعة عشر ركعة
والنافلة أربع وثلاثون ركعة .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن الفضيل
ابن يسار ، والفضل بن عبد الملك ، وبكير قالوا : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي من التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
محمد بن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة ،
فقال : تمام الخمسين .
وروى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان مثله .
5 - محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان قال :
سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا جالس فقال له : جعلت فداك أخبرني
عن صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يصلي ثماني ركعات الزوال وأربعا
الأولى وثماني بعدها وأربعا العصر وثلاثا المغرب وأربعا بعد المغرب والعشاء الآخرة
أربعا وثماني صلاة الليل وثلاثا الوتر وركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتين ، قلت :
جعلت فداك وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة ؟ فقال : لا
ولكن يعذب على ترك السنة .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ قال : لا غير أني أصلي
بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل .
7 - محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن
هامش
( 1 ) أي إذا أراد الرجل ان يزيد على سنة ويقول : هذه عبادة ، فهذه بدعة وصاحبها ترك السنة
مفرطا فيه ويعذبه الله به . ( كذا في هامش المطبوع ) .