تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
جعفر الجعفري ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم . 6 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر ؟ قال : يتم . 7 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " فمن اضطر غير باغ ولا عاد ( 1 ) " قال : الباغي باغي الصيد والعادي : السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أم يتم ؟ قال : يتم لأنه ليس بمسير حق . 9 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته ( 2 ) عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير ؟ قال : لا ، بيوتهم معهم . 10 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عمران بن محمد ، عن عمران القمي عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم ؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة . 11 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن جزك ( 3 ) قال : كتبت إليه : جعلت فداك أن لي جمالا ولي قوام عليها وقد أخرج فيها إلى طريق مكة لرغبة في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فهل يجب علي التقصير في الصلاة والصيام ؟ فوقع ( عليه السلام ) : إن كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور .
هامش
( 1 ) البقرة : 168 . ( 2 ) كذا مضمرا . ( 3 ) هو الجمال من أصحاب الهادي عليه السلام والخبر مضمر .