جعفر الجعفري ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاعراب لا يقصرون وذلك
أن منازلهم معهم .
6 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من
بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر ؟ قال : يتم .
7 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " فمن اضطر غير باغ ولا عاد ( 1 ) " قال :
الباغي باغي الصيد والعادي : السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي
حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة .
8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن
زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أم يتم ؟ قال :
يتم لأنه ليس بمسير حق .
9 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال :
سألته ( 2 ) عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير ؟ قال : لا ، بيوتهم معهم .
10 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عمران بن محمد ، عن عمران القمي
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد
مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم ؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر
وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة .
11 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن جزك ( 3 ) قال : كتبت إليه :
جعلت فداك أن لي جمالا ولي قوام عليها وقد أخرج فيها إلى طريق مكة لرغبة في
الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فهل يجب علي التقصير في الصلاة والصيام ؟
فوقع ( عليه السلام ) : إن كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير
وفطور .
هامش
( 1 ) البقرة : 168 .
( 2 ) كذا مضمرا .
( 3 ) هو الجمال من أصحاب الهادي عليه السلام والخبر مضمر .