لمن يرغب في الاسلام بمحضر من جماعة المسلمين . وهي : شهادة أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله . وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى
مريم وروح منه . وأنها بريئة من كل دين يخالف دين الاسلام ، وأمرها أن تتطهر بالماء
من دنس ما كانت عليه . وأن تتعلم شيئا من القرآن العظيم ما تصحح به صلاتها ، ولزوم
الصلوات الخمس في أوقاتها . فقبلت منه ، وعرض على زوجها الحاضر معها : أن يسلم
ويأخذها كما كانت لا تبين عن نكاحه ، وأنه لا سبيل له إليها ، إلا أن يسلم ويدخل في
دين الاسلام ما دامت في عدته ، وأنها إن خرجت من عدته . كان لها أن تتزوج من تحب
وتختار ، ولا يردها إليه إلا إسلامه ، حسبما تقتضيه الشرعية المطهرة . فأبى وامتنع من
الاسلام . وتفرقا بالأبدان بعد أن عرض عليه كونها في مودع الحكم ، وإنفاقه عليها إلى
حين انقضاء عدتها . فائتمنها على نفسها حيث أقامت . وتسلمت ولدها منه المذكور .
وصار تحت يدها وفي كفالتها . ويكمل على نحو ما سبق في المحاضر .
وإن وقع ذلك في مجلس الحكم العزيز عند حاكم شرعي ، صدر بحضورهما إلى
مجلس الحكم العزيز الفلاني . وأقر إقرارا شرعيا في صحتهما وسلامتهما . ويذكر ما تقدم
إلى آخره .
محضر في مشركين ، قال الزوج منهما : أسلمنا معا ، وهما قبل الدخول . وقالت
الزوجة : أسلم أحدنا قبل الآخر ، حتى تتعجل الفرقة : شهوده يعرفون فلانا وفلانة
المشركين معرفة صحيحة شرعية ، ويشهدون على إقرارهما : أنهما زوجان متناكحان . ولم
يصدر بينهما دخول ولا إصابة . وأسلما معا بحضورهم وسماع ذلك منهما . وتلفظا
بالشهادتين المعظمتين معا في الوقت الفلاني يعلمون ذلك ، ويشهدون به مسؤولين .
ويكمل .
محضر بتعجيل الفرقة بإسلام أحدهما قبل الآخر : شهوده يعرفون فلانا وفلانة
المشركين معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون على اعترافهما : أنهما زوجان متناكحان ،
ولم يدخل الزوج منهما بالزوجة . وأن الزوجة المذكورة أسلمت في التاريخ الفلاني ، وأن
زوجها المذكور أسلم بعدها في التاريخ الفلاني . وتلفظ كل منهما بالشهادتين المعظمتين ،
وإن أسلم الزوج قبل الزوجة ، فيعكس ، ويكمل على نحو ما سبق .
محضر بتزكية وزان في القبان : شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية .
ويشهدون مع ذلك : أنه سالك الطرائق الحميدة ، والمناهج السديدة . وقد تدرب في وزن
جواهر العقود — صفحة 389
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٨٩