وزالت بسبب الوقعة المذكورة . يعلمون ذلك ، ويشهدون به مسؤولين ، ويكمل .
محضر بنشوز الزوجة ، وخروجها من منزل زوجها ، ولم يعلم مكانها : شهوده
يعرفون فلانا وزوجته فلانة معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك : أنهما زوجان
متناكحان بنكاح صحيح شرعي . دخل الزوج منهما بالزوجة وأصابها واستولدها على
فراشه أولادا - ويسميهم - ثم يقول : وأن الزوجة لم تبن منه بطلاق بائن ولا رجعي إلى
الآن ، وأن أحكام الزوجية قائمة بينهما إلى يوم تاريخه . وأن الزوجة المذكورة نشزت
وخرجت من منزل زوجها المذكور ، الكائن بالمكان الفلاني ، من غير إضرار كان منه
لها ، ولا إساءة بدت منه في حقها . ولا يعلمون مستقرها ، ولا أنها عادت إلى منزله
المذكور . يعلمون ذلك ، ويشهدون به مسؤولين ، ويكمل .
محضر بعدم أهلية امرأة للحضانة : شهوده يعرفون فلانة معرفة صحيحة شرعية .
ويشهدون مع ذلك : أنها مفرطة في كفالتها لولدها فلان الذي رزقته قبل تاريخه من
مطلقها فلان . وأنها تتركه وحده بلا حافظ يحفظه ، ليس لها شفقة عليه . تتركه يبكي من
الجوع والعطش ، مهملة لتعاهد أحواله ومصالحه ، معاملة له بما يؤدي إلى ضعفه ، وأنها
مستمرة على ذلك . وأن الولد المذكور إن دام في كفالتها ، وهي على ذلك : هلك وفسد
حاله ، وخيف عليه . يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين ، ويكمل .
محضر بإسلام نصرانية ذات زوج نصراني : شهوده يعرفون فلان النصراني وزوجته
فلانة المسلمة معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك : أنهما كانا زوجين متناكحين
بنكاح صحيح بولي مستحق لذلك ، وأنه دخل بها وأصابها . وكانت هذه المسلمة
نصرانية ، وكان نكاحها على ما يقتضيه مذهبهما معا ، وأولدها على فراشه ولدا يسمى
فلان . وعمره الآن سنة أو أقل أو أكثر . وإن كانت حاملا كتب : وهي مشتملة على حمل
منه وصدقها على ذلك . وأن هذه المرأة رغبت في الدخول في دين الاسلام ، لما علمت
أنه دين الحق الذي اختاره الله لعباده ، وجعله مخلصا لهم في الآخرة من عذاب النار .
وارتضاه لهم دينا قيما . وأن الحاكم الفلاني أعلمهما عند ترافعهما إليه في ذلك : أنه
الدين الحق ، لا ريب فيه ، وأنها إذا دخلت فيه فلا سبيل لها إلى الخروج عنه . وأنها إن
كانت فعلت ذلك خوفا من سبب من الأسباب الدنيوية . فإنه يتسبب في إزالة ذلك عنها .
فذكرت : أنها لم ترغب في دين الاسلام إلا هداية من الله سبحانه لها إليه . وبدأت من
نفسها بالاقرار بالشهادتين المعظمتين . فعند ذلك لقنها الحاكم المشار إليه ما يجب تلقينه
جواهر العقود — صفحة 388
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٨٨