الوقت الفلاني سرق كذا وكذا . ويذكر ما تقدم إلى آخره ، ثم يقول : والامر في ذلك
محمول على ما يوجبه الشرع الشريف .
محضر بشرب مسكر : شهوده يعرفون فلانا الحر المكلف معرفة صحيحة شرعية ،
ويشهدون مع ذلك : أنه تعاطى بحضورهم شرب مسكر طوعا ، يوجب عليه به الحد
الشرعي . يعلمون ذلك ويشهدون به . وإن كانت الشهادة على الاقرار . فيقول : وأنه أقر
عندهم بكذا وكذا .
محضر بالردة - والعياذ بالله تعالى - : شهوده يعرفون فلانا المسلم المكلف .
ويشهدون مع ذلك : أنه تلفظ بكذا وكذا - ويحكي مقالته بحروفها على نحو ما صدرت
منه ، ويكمل .
محضر بالزنى : شهوده يعرفون فلانا الحر المكلف . ويشهدون مع ذلك على
إقراره : أنه باشر وطئ فلانة وطئا يوجب عليه الحد ، وهو مائة جلدة وتغريب عام ولاء .
ويكمل على نحو ما سبق .
محضر بالنذر : شهوده يعرفون فلانا المسلم المكلف معرفة صحيحة شرعية .
ويشهدون مع ذلك : أنه ألزم نفسه . وقال بصريح لفظه : لله علي نذر كذا وكذا - ويشرح
مقالته - أو لله علي كذا وكذا نذرا يلزمني الوفاء به ، أو على سبيل النذر الشرعي ، وأن
ذمته مشغولة بذلك إلى حين وفاته بالطريق الشرعي . يعلمون ذلك ، ويشهدون به
مسؤولين .
محضر : بجب الزوج حين دعوى الزوجة ذلك . وتكليفها ثبوته : شهوده يعرفون
فلانا وفلانة معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك أنهما زوجان متناكحان بنكاح
صحيح شرعي ، بولي مرشد وشاهدي عدل ، وأن الزوج المذكور مجبوب ، لم يقدر بهذا
العيب على وطئ الزوجة المذكورة ، وهو عيب موجب لفسخ النكاح ، مع عدم رضى
الزوجة به . يعلمون ذلك ، ويشهدون به مسؤولين . ويكمل على نحو ما سبق .
محضر فيمن كاتب عبده وأنكر الكتابة ، وكلف المكاتب الثبوت : شهوده يعرفون
فلانا وفلان ابن عبد الله - ويذكر نوعه وجنسه - معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع
ذلك : أن فلانا المبدي بذكره في الوقت الفلاني . كاتب مملوكه فلانا المذكور . الجاري
في يده وملكه وتصرفه . المقر له بسابق الرق والعبودية ، كتابة شرعية بكذا وكذا ، وعلى
أنه إن أدى ذلك في كيت وكيت ، أن يسقط عنه في آخر النجوم كذا وكذا ، لقوله تعالى :
جواهر العقود — صفحة 391
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٩١