المستحقين لميراثه ، المستوعبين لجميعه . وهم فلان وفلان وفلانة . وخلف موجودا فيه
وفاء للدين المعين أعلاه ، وأن موجوده المخلف عنه : دخل تحت يد ورثته المذكورين .
ووضعوا أيديهم عليه ، وتصرفوا فيه تصرفا شرعيا .
وإن كان شهود الأصل غير شهود المقدمات ، مثل : الغيبة ، أو الوفاة ، ووضع اليد ،
وحصر الورثة : كتب المحضر بأصل الدين ، وكتب المقدمات في فصول . فإذا انتهت
الفصول ، كتب فصل الحلف على الاستحقاق . وعلى عدم المسقط . ثم فصل الاعذار
لمن له الاعذار ، ويرفع إلى الحاكم الآذن أو نائبه يثبته ويحكم بموجبه ، ويأذن لمن في
يده شئ من موجود الغائب أو المتوفى في إيصال الحالف ما حلف عليه ، وتبقى الحجة
للغائب ، كما تقدم .
محضر بإثبات سكن دار على شخص منكر : شهوده يعرفون فلانا وفلانا معرفة
صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك : أن فلانا المثني بذكره : سكن في دار فلان المبدي
بذكره ، الكائنة بالموضع الفلاني ، الجارية في يده وملكه وتصرفه بنفسه وعائلته مدة كذا
وكذا شهرا ، أو سنة أولها كذا ، وآخرها كذا ، وأنه أشهدهم على نفسه بالسكن في الدار
المذكورة المدة المعينة أعلاه . فإن كان تقرر بينهما أجرة ذكرها ، وإلا كمل المحضر ، كما
تقدم شرحه .
محضر بإثبات الاجبار والاكراه في بيع دار : شهوده يعرفون فلانا وفلانا معرفة
صحيحة شرعية . ويشهدن مع ذلك : أن فلانا المبدي بذكره أجبر فلان المثني بذكره ،
وأخذه بالارجاف والتخويف والتهديد . ورسم عليه ، وأحرق فيه وضربه . واعتقل عليه .
وطلب منه بيع الدار الفلانية الجارية في يده وملكه - وتوصف وتحدد - بغير ثمن ، وأن
يشهد عليه بالبيع وقبض الثمن . وأنه امتنع من ذلك . فأعاد عليه الضرب والاحراق ،
وهدده وتوعده بالقتل وسجنه ، ولم يزل على ذلك إلى أن أكرهه وجبره حتى باعه الدار
المذكورة بكذا وكذا . واعترف بقبض الثمن ، ولم يقبض منه شيئا قل ولا جل . وأنه وضع
يده على الدار المذكورة ، وسكن فيها وأسكنها ، وقبض أجرتها ، وأنها بيده من مدة كذا
وكذا سنة تتقدم على تاريخه وإلى تاريخه ، أولها كذا وآخرها كذا ، وأنهم بالدار المذكورة
عارفون . يعلمون ذلك . ويشهدون به مسؤولين . ويكمل .
محضر يتضمن أمر دار كانت في ملك رجل ، ثم سافر . فتغلب عليها غيره وسكنها
باليد القوية . وادعى أنه مالكها : شهوده يعرفون كل واحد من فلان وفلان معرفة صحيحة
جواهر العقود — صفحة 371
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٧١