بيده ، وحيازته وتحت تصرفه بحق إنشائه لذلك جميعه . يتصرف في ذلك كله تصرف
الملاك في أملاكهم ، وذوي الحقوق في حقوقهم ، وأنه ساكن بالمكان المذكور بنفسه
وأولاده وأهله وذويه . يعلمون ذلك ، ويشهدون به ، مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا
بتاريخ كذا ، وكتب حسب الاذن الكريم الفلاني . ويكمل على نحو ما سبق . ثم يكتب
الشهود خطوطهم آخره بالشهادة بمضمونه ، ويرفع إلى الحاكم الآذن يثبته . ويحكم
بموجبه ، كما تقدم .
محضر بفكاك أسير : شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ، ويشهدون مع
ذلك : أن الأعداء المخذولين أسروه من البلد الفلاني ، ونقلوه إلى الجهة الفلانية من
بلادهم ، وهو عندهم في ذل الأسر والهوان ، مترقبا من الله تعالى الفرج والفكاك من
أيديهم إلى اليسر والأمان ، وأنهم قطعوا عليه في فديته وفكاكه : مبلغ كذا وكذا ، وأنه فقير
لا مال له ، وأن فلانا الساعي في فكاكه وفديته : ثقة أمين على ما يقتضيه له في فكاكه
وافتدائه من الأوقاف الجارية على فكاك الاسرى المسلمين من أيدي الكافرين . يعلمون
ذلك . ويشهدون به مسؤولين . ويكمل على نحو ما سبق .
محضر بدين متعين حال ، أو غير حال ، على منكر : شهوده يعرفون كلا من فلان
وفلان معرفة صحيحة شرعية ، ويشهدون مع ذلك على إقرار فلان المبدي بذكره في
صحته وسلامته وجواز أمره : أن في ذمته بحق صحيح شرعي لفلان المثني بذكره ما مبلغه
كذا وكذا ، على حكم الحلول - أو مؤجلا إلى مضي كذا وكذا شهرا من تاريخ الاقرار
الصادر منه بذلك ، وهو كذا وكذا - وأن ذلك بدل قرض شرعي اقترضه ، وتسلمه منه
تسلما شرعيا - أو أن ذلك ثمن مبيع كيت وكيت ، أو أن ذلك ثمن ما ابتاعه وتسلمه منه -
وهو كذا وكذا بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية بتصادقهما على ذلك في تاريخ
الاقرار المعين أعلاه ، لا يعلمون أن ذمته برئت من الدين المذكور ، ولا من شئ منه
بوجه من الوجوه ، ولا بسبب من الأسباب . يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين .
وإن كان المقر غائبا كتب : وأن فلانا المقر المذكور غائب الآن عن مدينة كذا
وكذا ، الغيبة الشرعية ، المسوغة لسماع الدعوى والبينة والحكم على الغائب بما يسوغ
شرعا .
وإن كان المقر توفي وخلف تركة وورثة ، وكلفوه الاثبات . فيقول : وأن فلانا -
يعني المقر - توفي إلى رحمة الله تعالى من قبل تاريخه ، وانحصر إرثه الشرعي في ورثته
جواهر العقود — صفحة 370
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٧٠