المذكور بمقتضى الفرض الشرعي ، المتضمن أن الحاكم الفلاني فرض في مال المتوفى
المذكور لولده المذكور برسم طعامه وشرابه وكسوته ولوازمه الشرعية وما لا بد منه ، في
كل شهر كذا وكذا ، وأذن لحاضنته المذكورة في إخراج ذلك من مالها ، والانفاق
والرجوع به في مال والده المذكور عند تعذر وصولها إليه من جهته ، وجملة ما تجمد
عليه من ذلك إلى سلخ كذا وكذا : مبلغ كذا وكذا . وثبوت حلف الحاضنة المذكورة على
استحقاق الجملة المتجمدة في تركة المتوفى المذكور . وعلى عدم المسقط . وأنها أنفقت
ذلك على وجه تستحق به الرجوع في التركة المذكورة اليمين الشرعية . وثبت عند الحاكم
الآذن الفرض المذكور ، وجريان حلفها على ذلك ، مع ما يعتبر فيه الثبوت الشرعي .
وذلك جميع المكان الفلاني - ويحدده - بثمن مبلغه كذا وكذا . دفع المشتري المذكور
جميع الثمن المعين أعلاه إلى البائع المذكور ، فقبضه منه ودفعه إلى الحاضنة المذكورة
وفاء لما ثبت لها أعلاه . ويكمل بالتسلم والتسليم ، والرؤية والمعاقدة ، وذكر ثبوت ملكية
المتوفى لذلك . وأن الثمن ثمن المثل ، والاشهاد والنداء على نحو ما سبق .
وصورة البيع من تركة ميت على غائب وصغير في وفاء دين مورثهما . وفيما وصى
به الموروث من الوصايا الشرعية : اشترى فلان من فلان ، وهو بائع لما يذكر فيه ، بإذن
الحاكم الفلاني وأمره على الغائب فلان ، وعلى أخيه الصغير فلان بالوصية الشرعية - إن
كان وصيا - لوفاء ما ثبت على مورثهما فلان ، المتوفى إلى رحمة الله تعالى من قبل
تاريخه من الدين الشرعي لفلان بمقتضى المسطور الشرعي الذي جملته كذا ، المؤرخ
بكذا ، الثابت مضمونه ، وجريان حلف رب الدين على استحقاقه ، ولوفاء مال الوصايا
التي وصى بها والدهما المذكور لفلان وفلان ، الشاهد بها كتاب الوصية ، المتضمن إقرار
الموصي بذلك على الوجه المشروح في الكتاب المذكور وثبوته ، وجريان حلف كل واحد
من الموصي لهم على استحقاقه لما وصى له به ، وعلى عدم الرد والاستيفاء - اليمين
الشرعية عند الحاكم الآذن المشار إليه الثبوت الشرعي ، وحكم بذلك حكما شرعيا .
وذلك جميع المكان الفلاني - ويحدد ، ويذكر دفع المشتري الثمن إلى البائع ، وقبضه
منه ، ودفعه بإذن الحاكم إلى رب الدين وإلى الموصي لهم - ما ثبت لهم بينهم على
حسب ما فصل أعلاه . فقبضوه واستقر الباقي من الثمن المذكور - وهو كذا وكذا - تحت
يده للغائب ولأخيه الطفل المذكور ، ليحفظ مال الغائب إلى حين حضوره وتسليمه إياه ،
ويتصرف للصغير المذكور فيما يخصه من ذلك على الوجه الشرعي ، ويكمل على نحو ما
سبق .
وصورة بيع مرهون من تركة ميت ووفاء ما استدين لأولاده حال حياته وغيبته :
جواهر العقود — صفحة 94
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٩٤