بعد ذلك بسبب الشركة المذكورة ولا بسبب غير ذلك حقا ، ولا دعوى ، ولا طلبا ، ولا
مالا من عين ولا دين ، ولا بقية من دين ، ولا حجة بدين ، ولا شركة ولا باقي شركة ،
ولا وديعة ولا عارية ، ولا أمانة ، ولا غصبا ولا خيانة ، ولا حليا ولا زركشا ولا لؤلؤا ولا
قيمة عن ذلك ، ولا متقوما ولا مثليا ، ولا قماشا ولا نحاسا ولا أثاثا ، ولا مكيولا ولا
موزونا ولا معدودا ، ولا مذروعا ، ولا منقولا ، ولا ملكا ، ولا شبهة ملك ، ولا رقيقا ولا
حيوانا ، ولا صامتا ولا ناطقا ، ولا محاسبة ولا غلطا فيها ، ولا مالا في الذمة ، ولا شيئا
في اليد ، ولا ما يتمول شرعا ، ولا شيئا من الأشياء كلها ، قليلها وكثيرها ، جليلها
وحقيرها ، على اختلاف أنواعها وتباين أجناسها ، ولا يمينا بالله تعالى على ذلك . ولا
على شئ منه ، ولا شيئا قل ولا جل ، لما مضى من الزمان ، وإلى يوم تاريخه . وتصادقا
على ذلك كله تصادقا شرعيا ، ويذيل بالبراءة من الجانبين على نحو ما تقدم شرحه ،
ويؤرخ .
ومنها : ما إذا قبضت الزوجة من مال تركة زوجها مبلغ صداقها ، وما خصها من
الإرث ، والابراء مما عدا ذلك .
وصورة ما يكتب في ذلك : أقرت فلانة - وهي التي كانت زوجا لفلان ، وتوفي عنها
إلى رحمة الله تعالى من قبل تاريخه - أنها قبضت وتسلمت من مال تركة زوجها فلان
على يد ولده فلان ، أو وصيه الشرعي فلان ، أو منصوب الشرع الشريف فلان - كذا
وكذا . فمن ذلك : ما هو نظير مبلغ صداقها عليه الشاهد بينهما بأحكام الزوجية إلى حين
الوفاة ، المحضر لشهوده ، والمؤرخ باطنه بكذا الثابت مضمونه . وحلفها على استحقاق
ذلك في ذمة زوجها المذكور إلى حين وفاته وعلى عدم المسقط والمبطل لذلك ولشئ
منه ، وإعذار من له الاعذار في ذلك بمجلس الحكم العزيز الفلاني ، الثبوت الشرعي :
مبلغ كذا وكذا ، وما هو جملة ما خصها من تركة زوجها المذكور بعد وفاء ديونه
المستحقة عليه شرعا بحق الثمن بقيمة ذلك . وهو كذا وكذا - قبضا شرعيا ، ولم يتأخر
لها بسبب ذلك مطالبة ، ولا شئ قل ولا جل . وأقرت أنها لا تستحق على زوجها
المذكور ولا في ذمته ، ولا في تركته ، ولا على ورثته ، ولا على الوصي الدافع المذكور
بسبب التركة المذكورة حقا ، ولا دعوى ولا طلبا ، ولا صداقا ولا بقية من صداق ، ولا
كسوة ولا نفقة ، ولا واجبا ولا قياما بواجب ، ولا دينا ولا عينا ، ولا إرثا ولا موروثا ، ولا
ما يتمول شرعا ، ولا يمينا بالله تعالى على ذلك ، ولا على شئ منه . ولا شيئا قل ولا
جل ، لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه ، وصدقها الدافع المذكور على ذلك كله
تصديقا شرعيا ، ويؤرخ .
جواهر العقود — صفحة 45
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٤٥