ذهبا ولا قماشا ولا نحاسا ولا أثاثا ، ولا وديعة ولا عارية ، ولا قبضا ، ولا رجوعا
بمقبوض ، ولا مصاغا ، ولا حيوانا صامتا ولا ناطقا ، ولا إرثا ولا موروثا ولا مصروفا ،
ولا بقية منه ، ولا نصيبا ولا شقصا ، ولا اختصاصا ، ولا شركة ، ولا مكيلا ولا موزونا ،
ولا معدودا ولا مذروعا ، ولا محاكمة ولا مخاصمة ولا منازعة ، ولا علقة ولا تبعة ، ولا
مالا في الذمة ، ولا شيئا في اليد ، ولا قليلا ولا كثيرا ، ولا جليولا حقيرا ، ولا ما
تصح به الدعوى شرعا ، ولا يمينا بالله تعالى على ذلك ، ولا على شئ منه ، ولا شئ قل
ولا جل ، لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه ، سوى ما يستحقه من حصته في العقار
المخلف عن مورثه المذكور ، والمستثنى أعلاه بالفريضة الشرعية بغير زائد على ذلك .
وصدقه الوصي الدافع المذكور على ذلك كله تصديقا شرعيا ويكمل ويؤرخ .
ومنها : ما إذا كان الاقرار من الورثة ، وأنهم وقفوا على تركة مورثهم واقتسموها
بنيهم . ووصل إلى كل منهم ما خصه منها بالفريضة الشرعية .
وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان وفلان وفلانة - ويذكر الورثة كلهم ذكورا
وإناثا - ثم يقول : وهم ورثة فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه ، المستحقون
لميراثه ، المستوعبون لجميعه : أن مورثهم المذكور لما درج بالوفاة إلى رحمة الله وضربوا
الحوطة على تركته وجمعوها وحصروها ، وحرروا ما اشتملت عليه من نقد وعرض ،
وقماش وأثاث وحيوان ، ودقيق وصامت وناطق ، ومكيل وموزون ، ومذروع ومعدود
وعقار ، وغير ذلك مما هو متمول شرعا . ووضعوا أيديهم على ما وجدوا من نقد ، وباعوا
باقي التركة بأنفسهم ووكلائهم ، وجمعوا الأثمان كلها ، صرفوا منها ما يجب صرفه من
كلفة تجهيز مورثهم ، ووفوا ديونه ، ونفذوا وصاياه التي وصى بصرفها ، المعين وغير
معين ، وما جرت العادة به من كلفة المبيع في الأسواق من أجرة دلالين وعدول ، وغير
ذلك من المصاريف الشرعية والعادية ، والعرفية ، وأضافوا ما بقي من أثمان المبيعات إلى
العين الحاصلة تحت أيديهم . فجاءت جملة ذلك جميعه كذا وكذا . واقتسموا ذلك بينهم
بالفريضة الشرعية على ما صحت منه مسألتهم ، وكان ما خص فلانة الزوجة المذكورة
بحق الثمن كذا وكذا . وما خص الام بحق السدس كذا وكذا ، وما خص أولاده الذكور
بالسوية بينهم كذا وكذا ، وما خص بناته المذكورات كذا وكذا . وانفصل الحال بينهم على
ذلك . واعترف كل منهم بصحة هذه القسمة وجريانها بينهم على نهج السداد والاستقامة ،
من غير حيف ولا شطط ولا ضرر ، ولا إضرار بأحد منهم . وأن الذي صار إليه وقبضه هو
جميع حقه من التركة المذكورة . وأن كلا منهم لم يتأخر له في يد أحد من مشاركيه من
جواهر العقود — صفحة 40
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٤٠