واختلفوا : هل يجتمع العشر والخراج ؟ .
فقال أبو حنيفة : ليس في الخراجي من أرض الخراج عشر .
وقال مالك والشافعي وأحمد : أرض الخراج فيها العشر مع الخراج . لان الخراج
في رقبتها . والعشر في غلتها .
واختلفوا في زكاة الحلي المباح ، إذا كان مما يلبس ويعار .
فقال مالك وأحمد : لا تجب فيه الزكاة ، وقال أبو حنيفة : تجب فيه الزكاة .
وعن الشافعي قولان كالمذهبين .
واختلفوا في العسل .
فقال أبو حنيفة وأحمد : فيه العشر . وقال مالك والشافعي في الجديد لا يجب فيه
شئ .
ثم اختلف موجب العشر فيه - وهما أبو حنيفة وأحمد - فقال أبو حنيفة : إذا كان
العسل في أرض عشرية ففيه العشر . وإن كان في أرض خراجية فلا عشر فيه . وقال
أحمد : فيه العشر على الاطلاق .
ثم اختلفوا فيه أيضا ، هل يعتبر فيه نصاب ؟
فقال أبو حنيفة : يجب في قليله وكثيره العشر . وقال أحمد : يعتبر فيه النصاب .
ونصاب العسل عنده : عشرة أفراق والفرق : ستة وثلاثون رطلا . فيكون نصابه ثلاثمائة
وستون رطلا .
واختلفوا فيمن استأجر أرضا فزرعها .
فقال أبو حنيفة : العشر على صاحب الأرض . وقال مالك والشافعي ، وأحمد :
العشر على المستأجر .
المصطلح :
وفيه صورة نصب الإمام الأعظم رجلا لذلك :
نصب مولانا الامام الأعظم - إلى آخر ألقابه ، فلانا إلى آخر ألقابه - لاستخراج
أموال الصدقات والزكوات ، من المواشي وعروض التجارة ، والمكيل المدخر من الزروع
والثمار ، وأن يستعمل على ذلك عاملا ساعيا ، حرا مسلما ، فقيها عدلا ، عارفا خبيرا
جواهر العقود — صفحة 398
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٩٨