والشرط لاغ للأخبار الواردة في ذلك . وإذا كانت المسألة مختلف فيها عند العلماء .
فينبغي ثبوتها ، والحكم بها عند من يرى صحتها ، حتى يأمن من بطلانها عند من يرى
بطلانها .
تذييل : طريق الاحتراز من مذهب من يرى الرجوع في الهبة بعد القبض من
الأجنبي ، أن يقول : ثم بعد تمام هذا العقد ولزومه شرعا : باع فلان الدار المذكورة
وقبض ثمنها ، وأخرجها عن ملكه بعقد بيع صحيح شرعي . جرى بينه وبين مبتاع شرعي
بثمن معلوم مقبوض حال التبايع ، ثم عادت إليه بعد ذلك بملك مستأنف . وفي ذلك
احتياط ، لان أبا حنيفة يجوز الرجوع فيما وهبه الأجنبي ، ويكره إلا فيما وهبه لذي رحم
محرم ، أو زوجة ، أو زوج والله أعلم .
جواهر العقود — صفحة 320
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٢٠