نظير المدة المعينة أعلاه ، وأولها يوم تاريخه . رضيا بها واتفقا عليها ، وقبلاها قبولا
شرعيا . ويستشهد بأن أراضي البستان المذكور وقف محرم ، وحبس مخلد ، جارية أجوره
ومنافعه على المدرسة المذكورة . وأن الربع الشائع من الأشجار المذكورة أجرة المثل عن
المأجور ، وزيادة حالة الإجارة من سيعين ذلك في رسم شهادته آخره ، ثم تصادق
المؤاجران المذكوران أعلاه على أن أجرة المثل عن الربع من الأرض الجارية في إيجار
المستأجر المذكور للمدة المعينة أعلاه : ما مبلغه كذا وكذا . وأبرأ الناظر المستأجر
المذكور من ذلك البراءة الشرعية . ويكمل .
تنبيه : الدار المؤجرة إذا كانت مشغولة حالة الاستئجار فسدت الإجارة . وترك ذكر
الملك فيها أولى ، لما فيه من بطلان الدرك والرجوع به عند الاستحقاق . وذكر اليد
جائز ، لخلوه عن معنى الاقرار بالملك ، ولا يخفى البداءة بتسليم الأجرة على قبض
المأجور ، احترازا من قول مالك . وقد سبق بيانه في البيوع . انتهى .
وصورة إجارة طاحون : استأجر فلان من فلان جميع بيت الأرحاء ، الراكبة على
النهر الفلاني ، المجاورة للأرض الفلانية ، المبينة بأرض القرية الفلانية المشتملة على ثلاثة
أحجار ، أو أربعة أحجار ، أو أقل أو أكثر ، الدائرة يومئذ - أو بعضها ينوب عن بعض -
والدار والاصطبل . وإن كانت طاحونة فارسي ، فيصف عدتها ، وهي حجر نجدي ،
وقاعدة عدسي ، وفأس وعمود وحلقة وسرير وقائم وجذع وجرن ومصطلح وتابوت ،
والدار والإسطبل . والعلو وما فيه من الطباق والحقوق - ويصف ذلك وصفا تاما ويحدده -
ثم يقول : بجميع حدودها وحقوقها وطرقها ورسومها ، وعلوها وسفلها وأحجارها
وآلاتها ، وحدايدها وأخشابها وأبوابها ، وما هو من حقوقها الداخلة فيها ، والخارجة
عنها ، المعروفة بها ، والمنسوبة إليها . المعلوم ذلك عند المتاجرين المذكورين أعلاه العلم
الشرعي النافي للجهالة . إجارة صحيحة شرعية لازمة لمدة كذا بأجرة مبلغها كذا . ويكمل
بقبض الأجرة أو تأجيلها ، والمعاقدة والتسلم والتسليم وغير ذلك على العادة . ويؤرخ .
وصورة استئجار حمام : استأجر فلان من فلان جميع الحمام الدائرة يومئذ ببلد كذا
المعروفة بكذا ، المعدة لدخول الرجال والنساء ، أو لأحدهما - وتوصف وتحدد - ثم
يقول : بجميع حقوقها كلها وحدودها ومنافعها ومرافقها وبيت وقودها ومجاري مياهها ،
ومسلخها وأجرائها ، ومقاصيرها ومقاطيعها ، ودواليبها وخزائنها وأبوابها وأعتابها
وأخشابها ، وكل حق قليل وكثير هو لها ، ومعروف بها ، ومنسوب إليها شرعا ، إجارة
صحيحة شرعية لازمة بمدة كذا بأجرة مبلغها كذا . ويكمل على نحو ما سبق .
وجرت العادة : أن أجرة شهر رمضان في الحمامات مطلقة للمستأجر لا تؤخذ منه .
جواهر العقود — صفحة 230
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٢٣٠