شرعيا ، ووقع الاشهاد بذلك على الوجه المشروح أعلاه ، وبتصادقهما على ذلك كله في
تاريخ كذا وكذا .
وصورة ما إذا غصب من رجل شيئا ، واستعمله على سبيل الغصب ، حتى هلك
ولزمته قيمته : أشهد عليه فلان أنه من قبل تاريخه تعدى على فلان في متاعه - ويصفه -
وأخذه قهرا . واستولى عليه عدوانا . واستعمله على سبيل الغصب ، حتى هلك وذهبت
عينه ، وأن أقصى قيمته كذا وكذا ، وأن ذلك لزم ذمته بالسبب المعين أعلاه ، يقوم له
بذلك حالا . وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك . عرف الحق في ذلك فأقر به ، والصدق
فاتبعه ، لوجوبه عليه شرعا ، وصدقه المغصوب منه المذكور على ذلك تصديقا شرعيا .
ويكمل .
وصورة ما إذا غصب جارية ووطئها عالما بالتحريم ، أو جاهلا به : أشهد عليه فلان : أنه غصب
فلانة جارية فلان . واستولى عليها بغير إذن سيدها ووطئها وطئا يوجب المهر ، وأن
المهر كذا وكذا ، وأن ذمته مشغولة به ، ويلزمه دفع ذلك لمولاها بالسبب
المذكور أعلاه ، وأنه عالم بالتحريم . وأن الولد إذا ولدته من ذلك الوطئ رقيق لسيدها
المذكور .
وإن كان جاهلا بالتحريم ، كتب : وأن الولد حر نسيب بحكم جهله بالتحريم حالة
الوطئ . وأن القيمة للولد يوم الانفصال ، كذا وكذا وأن ذلك لازم ذمته لسيد الجارية
حالا . وأنه ملئ قادر بذلك . وصدقه السيد المذكور على ذلك تصديقا شرعيا . ويكمل .
وصورة دفع الشئ المغصوب لمالكه : يصدر بالاعتراف من المغصوب منه بالتسلم
إن كان بعينه ، وإن كان مثله كتب : وهو مثل ما غصبه منه ، وإن كان أقصى قيمته كتب :
وهو أقصى قيمة ما غصبه منه ، ويذيل بالاقرار بعدم الاستحقاق على نحو ما تقدم شرحه .
وكذلك يفعل في كل صورة من صور الغصب وغيره .
قاعدة : الكاتب لهذه الصناعة ، الحاذق فيها ، يستخرج الوقائع ، ويرتبها على القواعد
الشرعية ، وينزلها تنزيلا مطابقا . وإذا كتب شيئا فلا ينتقل منه لغيره ، حتى ينهيه ويستوفيه
ويفرغ منه ، وإلا فتجئ الكتابة مبددة . فإن المأكول إذا عمل قانون الحكمة أكثر شهيا .
ولا يخفى ذلك على الحاذق البارع . انتهى .
جواهر العقود — صفحة 184
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١٨٤