ذبح الضحايا وتفرقتها ، والاذن للوكيل في أكل بعضها : وكل فلان فلانا أن يذبح ضحاياه
عنه وعمن تلزمه نفقته ، وهي عشر بدنات حمر . وعشر بقرات صفر . ومائة شاة من الغنم
الضأن البشموري ، أو الشرقي ، أو غيره ، كلهن سالمات من العيوب المانعة من إدخال
أوصاف التضحية بها شرعا . وأذن له أن يفرق اللحم على الفقراء والمساكين من أمة سيد
المرسلين محمد ( ص ) ، وأن يأكل من اللحم ، إذنا شرعيا ، قبل ذلك منه قبولا شرعيا .
ويكمل .
وصورة التوكيل في السلم : وكل فلان فلانا أن يدفع إلى فلان بعينه - أو أن يدفع
من ماله إلى من أراد - مبلغ كذا وكذا ، سلما شرعيا فيما يراه الوكيل المذكور من
المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات ، الجائز عليها عقد السلم شرعا ، في
دفعة واحدة أو دفعات ، حسبما يراه الوكيل المذكور ، حالا ومقسطا ومؤجلا . ودفع رأس
مال السلم في مجلس العقد الواقع بينهما على ما يتعاقداه من ذلك ، على أن المسلم إليه
يقوم بما يسلم إليه فيه محمولا إلى البلد الفلاني توكيلا شرعيا . قبل ذلك منه قبولا
شرعيا . ويكمل .
وصورة توكيل الوكيل على أن يرهن له رهنا على دين في ذمته ، أو على ما يترتب
في ذمته من الدين ، أو أن يرتهن له رهنا من شخص في ذمته دين للموكل : وكل
فلان فلانا أن يرهن ما هو جار في يده وملكه وتصرفه - وهو كذا وكذا - على ما هو مستقر في
ذمته من الدين الشرعي لفلان بمقتضى مسطور شرعي مبلغه كذا . مؤرخ بكذا ، وعلى ما
سيستقر في ذمته لفلان من الدين الشرعي ، رهنا شرعيا ، ويسلمه للمرتهن المذكور على
ذلك تسليما شرعيا . وأن يرتهن له من فلان كذا وكذا على ما له في ذمته من الدين
الشرعي ، ارتهانا شرعيا بشروطه الشرعية . ويتسلمه لموكله المذكور تسلما شرعيا على
الوجه الشرعي توكيلا شرعيا . قبله منه قبولا شرعيا ، ويكمل .
وصورة توكيل الراهن في بيع الرهن عند حلول الدين ودفعه للمرتهن - وأحسن ما
يكتب في ذيل مسطور الدين بعد استيفاء ذكر الرهن يقول : وبعد تمام ذلك ولزومه
شرعا : وكل فلان الراهن المسمى أعلاه فلانا في بيع الرهن المذكور عند حلوله وبعده
بثمن المثل ، وما قاربه ممن يرغب في ابتياعه . وفي قبض الثمن . وتسليم المبيع ، أو في
مقاصصة المشتري - إن كان هو المرتهن - بالثمن الواقع عليه عند عقد البيع إلى نظيره من
الدين المعين أعلاه . وفي المكاتبة والاشهاد على الرسم المعتاد توكيلا شرعيا . قبل ذلك
منه قبولا شرعيا . ويكمل .
جواهر العقود — صفحة 167
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١٦٧