والصدق فاتبعه ، لوجوبه عليه شرعا . قبل ذلك منه قبولا شرعيا ، ويؤرخ .
وصورة التولية في البيع ، ويكتب على ظهر مكتوب التبايع : ولى فلان فلانا جميع
ما ابتاعه باطنه بنظير ثمن العين باطنه ، وقدره كذا وكذا ، تولية صحيحة شرعية جائزة
نافذة . وقبض منه جميع الثمن المعين فيه بتمامه وكماله قبضا شرعيا . وسلم إليه ما ولاه
فيه . فتسلمه منه تسلما صحيحا شرعيا . وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية .
وتصادقا على ذلك كله التصادق الشرعي . وصار المبيع الموصوف باطنه بحكم هذه
التولية ومقتضاها ملكا لفلان المولي المذكور ، يتصرف فيه وفيما شاء منه تصرف الملاك
في أملاكهم . ولم يبق لفلان المولي المذكور فيه ملك ولا شبهة ملك ، ولا منفعة ، ولا
استحقاق منفعة ، ولا شئ قل ولا جل . ويكمل بالاشهاد ويؤرخ .
وصورة ما إذا أشركه في المبيع بنصف الثمن : أشهد عليه فلان أنه أشرك فلانا في
عقد التبايع الوارد على العين المذكورة باطنه بنصف الثمن المعين باطنه ، وهو كذا وكذا ،
على حكمه المعين باطنه . وأشركه معه في ذلك اشتراكا صحيحا شرعيا . قبل ذلك منه
قبولا شرعيا ، ودفع إليه نصف الثمن المذكور أعلاه ، فقبضه منه قبضا شرعيا ، وسلم إليه
ما صار له بحكم هذا الاشتراك المذكور ، وهو النصف من المبيع المذكور شائعا فيه .
فتسلمه منه تسلما شرعيا ، بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية ، والإحاطة بذلك علما
وخبرة نافية للجهالة ، وضمان الدرك حيث يجب شرعا . وتصادقا على ذلك كله تصادقا
شرعيا . ويكمل بالاشهاد ويؤرخ .
جواهر العقود — صفحة 113
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١١٣