المذكور . فتسلمها منه لليتيم المذكور تسلما شرعيا . وكمل لليتيم بهذه المناقلة وبملكه
السابق عليها ملك جميع الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه كمالا شرعيا . وسلم الوصي
المذكور إلى المناقل الأول بالاذن الحكمي المشار إليه جميع الحصة من الحانوت
المذكور . فتسلمها منه لنفسه تسلما شرعيا . كمل له بذلك وبملكه السابق عليه ملك
جميع الحانوت المذكور كمالا شرعيا . وذلك بعد الرؤية والمعرفة النافية للجهالة والتفرق
عن تراض . وجرى ذلك بينهما بالاذن الشرعي في المناقلة المذكورة . بعد أن ثبت عند
سيدنا فلان الحاكم الآذن المشار إليه ما ذكر ثبوته أعلاه ، وأن الحصة من الحانوت
المذكور ملك اليتيم المذكور ، وبيد وصيه له حالة المناقلة ، وأن الحصة من الدار المناقل
بها ملك المناقل الأول وبيده حالة المناقلة . وأن في هذه المناقلة لليتيم المذكور حظا
وافرا ، وغبطة ظاهرة ، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا . ويكمل على نحو ما تقدم .
وصورة مناقلة الأخوين الشقيقين كذلك ، يتولاها كل منهما بنفسه لنفسه من الآخر .
وإذن الحاكم ليس له هنا دخول ، باعتبار أنهما بالغين عاقلين لا حجر لاحد عليهما .
وصورة المناقلة بين بيت المال بمرسوم شريف سلطاني : هذا ما تناقل عليه سيدنا
فلان وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية ، والأمير الفلاني . فالمناقل المبدأ بذكره
مناقل حسب المرسوم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني ، الوارد إليه من
الأبواب الشريفة ، الذي مضمونه : أن يتقدم فلان وكيل بيت المال المعمور ، ويناقل
المجلس الفلاني بما هو جار في إقطاعه بمنشور شريف إلى ما هو جار في بيت المال
المعمور ، ومرصد لمصالح المسلمين ، من سد الثغور ، وصرف أرزاق المتفقهة
والمؤذنين ، وغير ذلك . وهو بيد بواب بيت المال المعمور حال هذه المناقلة . وهو مؤرخ
بكذا مكمل بالخط الشريف والعلائم الكريمة . تناقل المتناقلان المشار إليهما أعلاه
بالطريق المشروح أعلاه بما هو جار في أملاك بيت المال المعمور حسبما عين أعلاه .
وهو جميع السوق الحوانيت المشتمل على صفين متقابلين قبلي وشمالي ، كل صف منهما
كذا وكذا حانوتا ، يشتمل كل حانوت منها على داخل ومساطب وأبواب ، وبين الصفين
المذكورين ممر يستطرق منه المارة ، ويعلوه جملون بأخشاب وأتار ومناور . مركب على
هذا السوق بابان من خشب الجوز المصفح بالنحاس الأحمر ، مختصان به . وهو معروف
بسكن التجار في القماش الملبوس ، أو المقطوع بالذراع ، وهو بمدينة كذا - ويحدده - بما
هو جار في إقطاع الجناب الفلاني المشار إليه . وهو جميع القرية وأراضيها الجارية أيضا
في بيت المال المعمور . وهي من جملة إقطاع الجناب المشار إليه وفي يده حالة
المناقلة . وهي من أعمال كذا . وتشتمل على كذا - ويصفها ويحددها بالأوصاف المعتبرة
جواهر العقود — صفحة 108
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١٠٨