طريقه وهو أن يغصب على الغير امرأته أو أخته أو بنته من غير سبب ، والسبب
ممكن وهو النكاح المشروع .
* ( إلا بالحق ) * وهو أن يكفر بعد إيمان أو يزني بعد إحصان أو يقتل مؤمنا
عمدا * ( ومن قتل مظلوما ) * غير راكب واحدة من هذه الثلاث * ( فقد جعلنا لوليه ) *
الذي بينه وبينه قرابة توجب المطالبة بدمه * ( سلطنا ) * أي : تسلطا على القاتل في
الاقتصاص منه ، وقرئ : * ( فلا يسرف ) * بالياء والتاء ( 1 ) ، فالياء على أن الضمير
للولي ، أي : فلا يقتل الولي غير القاتل ، ولا اثنين والقاتل واحد كعادة الجاهلية ،
أو لا يمثل بالقاتل ، وقيل : إن الضمير للقاتل الأول ( 2 ) ، والتاء على أن الخطاب
للولي أو قاتل المظلوم * ( إنه كان منصورا ) * والضمير : إما للولي أي : نصره الله بأن
أوجب له القصاص ، وإما للمظلوم ، لأن الله ناصره بأن أوجب القصاص بقتله
ويثيبه في الآخرة .
* ( بالتي هي أحسن ) * وهي حفظه عليه * ( إن العهد كان مسؤولا ) * أي : مطلوبا
يطلب من المعاهد أن يفي به ، ويجوز أن يكون تخييلا ، كأنه يقال للعهد : لم نكثت ؟
توبيخا للناكث كما تسأل الموؤودة * ( بأي ذنب قتلت ) * ( 3 ) .
وقرئ : * ( بالقسطاس ) * بضم القاف ( 4 ) وكسرها ، وهو الميزان صغيرا كان
أو كبيرا * ( وأحسن تأويلا ) * وأحسن عاقبة ، وهو تفعيل من آل : إذا رجع ، وهو
ما يؤول إليه .
هامش
( 1 ) وقراءة التاء هي قراءة حمزة والكسائي وابن عامر . راجع المصدر السابق .
( 2 ) وهو قول أبي علي كما في التبيان : ج 6 ص 473 .
( 3 ) التكوير : 9 .
( 4 ) قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم برواية أبي بكر . راجع كتاب السبعة
في القراءات لابن مجاهد : ص 380 .