الله مائة مره ، ثم يستقبل الناس فيستغفر الله تعالى مائة مرة .
والشيخ رحمه الله تابعه في التكبير والتسبيح ، وقال : ثم يلتفت عن يساره فيهلل الله
مائة مرة ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة مرة .
وأبو الصلاح ، وسلار ، وابن البراج على الأول .
وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وابن إدريس ، على الثاني . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 2 ص 336 - 337 ) .
مسألة 5 : قال ابن الجنيد : إذا كبر رفع صوته ويتابعه الناس في التكبير ولا
يرفعون أصواتهم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 337 ) .
مسألة 6 : قال الشيخ : ثم يخرجوا يوم الثالث إلى الصحراء ولا يصلوا في
المساجد في البلدان كلها إلا بمكة خاصة ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : الاستسقاء لا يكون إلا بحيث يصلى صلاه العيدين في
الصحارى وغيرها ، على أنه قال في العيدين : يجوز ايقاعهما في مسجد مكة
والمدينة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 338 - 339 ) .
مسألة 7 : قال ابن أبي عقيل : يخرج بهم الإمام في صدر النهار ، وأبو الصلاح :
إذا انبسطت الشمس وهما متقاربان ، وقال ابن الجنيد : بعد صلاه الفجر . . . إلى
آخره . ( المختلف : ج 2 ص 340 ) .
مسألة 8 : قال ابن الجنيد : فإن لم يمطروا ولا أظلتهم غمامة لم ينصرفوا إلا
عند وجوب صلاة الظهر ، ولو أقاموا بقية نهارهم كان أحب إلي ، فإن أجيبوا ، وإلا
تواعدوا على ( إلى ، خ ل ) الغدوة يوما ثانيا وثالثا ، وباقي الأصحاب لم
يتعرضوا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 340 ) .
المطلب الثالث في نافلة شهر رمضان :
مسألة 1 : المشهور استحباب ألف ركعة فيه زيادة على النوافل المشهورة
وادعى سلار الإجماع ( إلى أن قال ) :
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 75
مساهمون: الاشتهاردي
ص٧٥