وقال ابن الجنيد : صلاة الليل يستحب أن يؤتى بها في ثلاثة أوقات لقوله
تعالى : ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار ( 1 ) وقد روى أهل البيت : أن
النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء نام ثم انتبه ( تنبه ، خ ل ) فصلى أربعا ثم نام ثم انتبه
فيصلي أربعا ثم ينام ثم ينتبه فيوتر ويصلي ركعتي الفجر ( 2 ) والمشهور الأول . . . إلى
آخره . ( المختلف : ج 2 ص 330 ) .
المطلب الثاني في صلاة الاستسقاء :
مسألة 1 : قال السيد المرتضى رحمه الله في المصباح : ينقل المنبر في صلاة
الاستسقاء ، يحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء ، وكذا قال ابن الجنيد ، وابن أبي
عقيل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 332 ) .
مسألة 2 : المشهور أن الإمام يصلي ركعتي الاستسقاء ، ثم يصعد المنبر
ويخطب ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : يصعد الإمام المنبر قبل الصلاة
وبعدها . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 334 ) .
مسألة 3 : اختلف الشيخان في تقديم الخطبتين على التكبير والتسبيح
والتهليل والتحميد فالمفيد رحمه الله قدم الخطبتين والشيخ رحمه الله قدم الذكر ، والشيخ أبو
جعفر بن بابويه ، والسيد المرتضى ، وابن إدريس ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ،
وسلار على الأول .
وابن أبي عقيل ، وابن حمزة على الثاني .
وابن الجنيد قال بالأول أيضا ، لأن مذهبه تقديم الخطبتين على الصلاة
ويجعل التكبير وباقي الذكر متأخرا عنها . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 335 - 336 ) .
مسألة 4 : اختلف الشيخان في كيفية الذكر ، فقال المفيد : يستقبل القبلة ويكبر
الله مائة مرة ثم يلتفت عن يمينه فيسبح الله تعالى مائة ثم يلتفت عن يساره فيحمد
هامش
( 1 ) طه : 130 .
( 3 ) الكافي : ج 3 ص 445 باب صلاة النوافل حديث 13 .