مسألة 3 : قال الشيخ في الخلاف : إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر
بثوب ، واستدل بالإجماع على جوازه وبالاحتياط على استعماله ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إن كانت امرأة مد على القبر ثوبا ولم يرفعه إلى أن يغطيها
( يغيبها ، خ ل ) باللبن . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 312 - 313 ) .
مسألة 4 : أطلق الأصحاب استحباب خروج النازل إلى القبر من رجليه ،
وقال ابن الجنيد : يخرج من قبر الرجل من عند رجليه ، ومن قبر المرأة من عند
رأسها . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 313 ) .
مسألة 5 : قال الشيخ في النهاية : يكره تجصيص القبور وتظليلها ، وفي
المبسوط : تجصيص القبر والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا .
وقال ابن الجنيد : ولا أحب أن يفصص ولا يجصص ، لأن ذلك زينة ، لا بأس بالبناء
عليه وضرب الفسطاط لصونها ومن يزورها . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 315 ) .
مسألة 6 : قال الشيخ في الخلاف : يجوز أن يجلس الإنسان إلى أن يفرغ من
دفن الميت وبه قال ابن الجنيد ، وجعله ابن حمزة مكروها . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 2 ص 317 ) .
مسألة 7 : المشهور استحباب التربيع في حمل الجنازة وقال ابن الجنيد : ترفع
الجنازة من أي جوانبها قدر عليه ( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه
أحمد بن محمد عن الحسين قال : كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل أله
جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما خف على رجل يحمل من أي
الجوانب شاء ؟ فكتب : من أيها شاء ( 1 ) . . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 318 ) .
مسألة 8 : قال ابن الجنيد : لا بأس بالنوح ، وحرمه الشيخ في المبسوط وابن
حمزة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 322 ) .
مسألة 9 : لا يجوز تحويل الميت بعد دفنه ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا بأس
بتحويل الموتى من الأرض المغصوب عليها ولصلاح يراد بالميت ( إلى أن قال ) :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 829 باب 8 من أبواب الدفن حديث 1 .