مسألة 3 : من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : يتخير بين البناء على الأقل ولا شئ عليه وبين البناء على
الأكثر فيسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وهو اختيار أبو
جعفر بن بابويه ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الأصل عدم الاتيان به فجاز له فعله أو فعل
بدله . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 381 - 382 ) .
مسألة 4 : الذي اشتهر بين الأصحاب التخيير بين ركعتين من جلوس وبين
ركعة من قيام لمن شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع ، ذهب إليه
الشيخان والسيد المرتضى وابن البراج وابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 383 ) .
مسألة 5 : لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فالمشهور أنه يبني على
الأربع ويصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ذهب إليه الشيخان والسيد
المرتضى وأبو الصلاح وأكثر علمائنا .
وقال علي بن بابويه وابنه محمد : يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس
وهو اختيار ابن الجنيد ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الركعتين من جلوس تقوم ( 1 ) مقام ركعة من قيام
فيحصل بهما وبالركعة التمام على التقادير . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 384 - 385 ) .
مسألة 6 : قال الشيخ في النهاية : لو شك فلم يدر أصلى أربعا أم خمسا
وتساوت ظنونه تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان ( إلى أن قال ) :
وقال في الخلاف : إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا فإن ذكر قبل
الركوع عاد فجلس وتمم وتشهد وسلم وإن لم يذكر إلا بعد الفراغ بطلت صلاته ،
قال : وفي أصحابنا من قال : إن كان قد جلس في الرابعة فقد تمت صلاته وتمم
تلك الركعة ركعتين ، وإن لم يكن جلس بطلت صلاته ، وهذا الأخير الذي نقله
الشيخ عن بعض أصحابنا هو مذهب ابن الجنيد ( إلى أن قال ) :
هامش
( 1 ) والصواب تقومان .