احتج - يعني ابن الجنيد - بالأصالة ، والجواب المنع من البقاء عليها مع وجود
المزيل عنها ( عليها ، خ ل ) . ( المختلف : ج 2 ص 324 ) .
الفصل الخامس : في الصلوات المندوبة
وفية مطالب :
الأول في النوافل اليومية :
مسألة 1 : لم نقف على خلاف لعلمائنا في أن النوافل اليومية أربع وثلاثون
ركعة ، ثمان ركعات بعد الزوال ، قبل الظهر نافلة الظهر ، وثمان ركعات بعد الظهر
قبل العصر نافلة العصر .
وقال ابن الجنيد : يصلى قبل الظهر بعد الزوال ثمان ركعات وثمان ركعات
بعدها منها ركعتان نافلة العصر ( إلى أن قال ) :
قال - يعني ابن الجنيد - : والصلاة الوسطى عندنا هي الظهر ، وكذلك قال
زيد بن ثابت ويعني بالوسطى - والله أعلم - أنها متوسطة بين نافلتين قبلها وبعد ها
وليس ذلك لغيرها ، ولا مشاحة في ذلك وتظهر الفائدة في ناذر صلاة نافلة
العصر . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 324 - 325 ) .
مسألة 2 : قال ابن الجنيد : - عقيب تعيين نوافل النهار والليل وفرائضهما - :
ولا بأس بأن يأتي بتطوع النهار أي وقت تيسر من أوله . . . إلى آخره . ونوافل الليل
من أوله . . . إلى آخره . للعليل والمسافر والمشغول ، إلا أن الذي يستحب أن يؤتى
بها في الأوقات التي ذكرناها والمشهور المنع من تقديم نافلة الزوال ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بقوله تعالى : سارعوا إلى مغفرة من
ربكم ( 1 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 329 - 330 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ : وقت صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر ، وكلما
قارب ( فكلما قرب من ، خ ل ) الفجر كان أفضل .
هامش
( 1 ) آل عمران : 133 .