وابن أبي عقيل وغيرهم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 348 ) .
( إلى أن قال ) :
الباب الرابع
في التوابع
وفيه فصول :
الأول : في السهو
مسألة 1 : لو سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو صحت له الأولى وسها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه
كأنه أيقن وهو ساجد أنه لم يركع ( لم يكن ركع ، خ ل ) فأراد البناء ( البقاء ، خ ل )
على الركعة الأولى التي صحت له رجوت أن يجزيه ذلك ولو أعاد إذا كان في
الأوليتين وكان الوقت متسعا كان أحب إلي وفي الثانيتين ذلك يجزيه . . . إلى
آخره . ( المختلف : ج 2 ص 361 - 363 ) .
مسألة 2 : المشهور أنه إذا ترك السجدة ناسيا ولم يذكر حتى يركع بعدها فإنه يقضي
السجدة بعد التسليم ، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وأتباعهم ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : واليقين بتركه إحدى السجدتين أهون من اليقين بتركه
الركوع ، فإن أيقن بتركه إياها بعد ركوعه في الثالثة لها سجدها قبل سلامه ،
والاحتياط إن كان في الأولتين الإعادة إن كان في الوقت ، ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح عن
الصادق عليه السلام قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما
يقعد قبل أن يسلم ( 1 ) .
والجواب : إنا نحمله على الذكر قبل الركوع . ( المختلف : ج 2 ص 372 - 373 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 972 باب 16 من أبواب السجود قطعة من حديث 1 .