وقال ابن الجنيد : مع الاجتماع يجعلون على العكس مما يقوم الأحياء خلف
الإمام للصلاة مع أنه قال في إمام الصلاة : يقوم الرجال يلون الإمام ثم الخصيان ، ثم
الخناثى ، ثم النساء ، ثم الصبيان ، ثم الصبيات . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 307 - 308 ) .
مسألة 8 : قال ابن الجنيد : لا بأس بالصلاة على الجنازة بالتيمم من الجنابة
وغيرها إذا لم يكن الماء للإمام إذا علم أن خلفه متوضيا ، ولا بأس بالصلاة
للمأموم عليها بغير طهارة ، ولم يفصل أحد من علمائنا ذلك ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بكراهية الايتمام للمتوضي بالمتيمم . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 2 ص 309 ) .
المطلب الثاني في الدفن :
مسألة 1 : قال الشيخ يكره الاسراع بالجنازة ، ونقل عن الشافعي استحباب
ذلك بأن يكون فوق مشي العادة دون الخبب ( 1 ) واحتج باجماع الفرقة وعملهم ،
وقال ابن الجنيد : ويمشي بها خببا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 310 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ : ويتحفى من ينزل إلى القبر ويجوز أن ينزل بالخفين عند
الضرورة والتقية ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وخلع نعليه وشمشكه ( 2 ) ولا بأس بأن لا يخلع نعليه
( خفيه ، خ ل ) ، وأطلق ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بما رواه سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال : قلت :
فالخف ؟ قال : لا بأس بالخف ، فإن في خلع الخف شناعة ( 3 ) . . . إلى آخره . ( المختلف :
ج 2 ص 310 - 312 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 718 المسألة 532 ، وفيه : ( دون الحث ) ، والخبب : ضرب من
العدو ( مجمع البحرين ) .
( 2 ) شمشكه : بضم الشين وكسر الميم ، وقيل : إنه المشاية البغدادية ، وليس فيه نص من أهل
اللغة ( مجمع البحرين ) .
( 3 ) شنعة بالضم : القباحة والفظاعة وكذلك الشناعة ( مجمع البحرين ) .