وقال ابن الجنيد : لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها بدأ بما يخشى فوته
وضرره . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 286 - 287 ) .
مسألة 5 : لو دخل وقت فريضة وحصل السبب دفعة فإن تضيق وقت
إحداهما تعينت للأداء ، ثم يصلى بعدها ما اتسع وقتها وإن تضيق تعينت الحاضرة
( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها بدأ بما يخشى فوته
وضرره . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 286 - 287 ) .
مسألة 5 : قال ابن الجنيد : وهي واجبة على كل مخاطب سواء كان على
الأرض أو راكب سفينة أو دابة عند يقينه به ، ويستحب أن يصليهما ( يصليها ، خ ل ) على الأرض
وإلا فبحسب حاله ، وهو يشعر بجواز فعلها على الدابة ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه علي بن فضل الواسطي قال : كتبت إلى
الرضا عليه السلام : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ؟ فكتب
إلي : صل على مركبك الذي أنت عليه ( 1 ) .
والجواب ( 2 ) وقع عاما فلا تخصص بالسؤال . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص
291 - 292 ) .
الفصل الرابع : في الصلاة على الأموات ودفنهم
وفيه مطلبان :
المطلب الأول في الصلاة على الميت :
مسألة 1 : المشهور أنه لا تسليم في هذه الصلاة ، وقال ابن الجنيد : ولا يستحب
التسليم فيها ، فإن سلم الإمام فواحدة عن يمينه يعلم بها انصرافه ، ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه سماعة ، قال : فإذا فرغت سلمت عن
يمينك ( 1 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 297 - 298 ) .
مسألة 2 : المشهور أنه يصلى على الصبي إذا بلغ ست سنين ولا يصلى وجوبا
على من نقص عن ذلك ، وقال ابن الجنيد : يصلى على الطفل إذا استهل ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 157 باب 11 من أبواب صلاة الكسوف حديث 1 .
( 2 ) يعني جواب الإمام عليه السلام بقوله : صل على مركبك . . . إلى آخره .
( 3 ) الوسائل : ج 2 ص 769 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة آخر حديث 6 .