الفصل الثالث : في صلاة الكسوف
مسألة 1 : قال الشيخ في النهاية والمبسوط صلاة الكسوف والزلازل والرياح
المخوفة والظلمة الشديدة ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وتلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي . . . إلى آخره . ( المختلف :
ج 2 ص 277 - 278 ) .
مسألة 2 : قال السيد المرتضى رحمه الله في الانتصار : مما انفردت به الإمامية القول
بوجوب صلاة كسوف الشمس والقمر ويذهبون إلى أن من فاتته هذه الصلاة
وجب عليه قضاؤها ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : واستحب رفع الإنسان عن نفسه كل شغل يشغله عنها فإن لم
يرفع ذلك عنه إلى أن انجلى قضى صلاة الكسوف وكذلك إن كان نائما أو غافلا لم
يعلمه حتى انجلى ، وقضاؤه إذا احترق القرص كله ألزم منه إذا احترق بعضه . . . إلى
آخره . ( المختلف : ج 2 ص 280 - 281 ) .
مسألة 3 : قال السيد المرتضى : يجب أن يكون فراغك من الصلاة مقرونا
بانجلاء الكسوف فإن فرغت قبل الانجلاء أعدت الصلاة ( إلى أن قال ) : وقال
الشيخان وابنا بابويه وابن الجنيد وابن حمزة وابن البراج باستحباب
الإعادة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 284 - 285 ) .
مسألة 4 : لو دخل وقت فريضة وحصل السبب دفعة فإن تضيق وقت
إحداهما تعينت للأداء ثم يصلى بعدها ما اتسع وقتها وإن تضيق تعينت الحاضرة
( إلى أن قال ) :
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 68
مساهمون: الاشتهاردي
ص٦٨