وعن عبد الله بن بكير ، عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس أن تصلي المرأة
المسلمة وليس على رأسها قناع ( 1 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 96 - 97 ) .
مسألة 7 : قال الشيخ في المبسوط : المرأة الحرة يجب عليها ستر رأسها
وبدنها من قرنها إلى قدمها ، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين وظهر القدمين وإن
سترته كان أفضل ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : الذي يجب ستره من البدن ، العورتان وهما القبل والدبر من
الرجل والمرأة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 97 - 98 ) .
مسألة 8 : قال الشيخ في المبسوط : لو انكشفت عورته في الصلاة ، وجب عليه
سترها ولا تبطل صلاته ، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله .
وقال ابن الجنيد : لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد ما كان في
الوقت فقط ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بأنه وجد ملزوم الإعادة في الوقت فثبت اللزوم
( اللازم ، خ ل ) أما وجود الملزوم فلأن الستر إن كان شرطا للصلاة وقد انتفى فينتفي
الصلاة ، لكن المقدم حق إجماعا فيثبت التالي ، وهو عدم الصلاة فيبقى في عهدة
التكليف ، أما خارج الوقت فإنه يكون قضاء وهو إنما يثبت بأمر جديد مغاير لأمر
التكليف به ابتداءا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 99 - 100 ) .
( إلى أن قال ) :
الفصل الخامس : في الأذان والإقامة ( 2 )
مسألة 1 : أوجب الشيخان تعالى الأذان والإقامة في صلاة الجماعة
واختاره ابن البراج ، وابن حمزة وأوجبهما السيد المرتضى رحمه الله في الجمل على
الرجال دون النساء في كل صلاة الجماعة في سفر أو حضر ( إلى أن قال ) :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 298 باب 29 من أبواب لباس المصلي حديث 6 .
( 3 ) لم ينقل العلامة رحمه الله في الفصل الرابع وهو ( في المكان ) فتوى عن ابن الجنيد رحمه الله .