قامت الصلاة حرم الكلام إلا بما يتعلق بالصلاة من تقدم إمام أو تسوية صف لما
رواه ابن أبي عمير قال : سألت : أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة ؟
قال : نعم ، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا
أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض :
تقدم يا فلان ( 1 ) .
وعن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد
حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام ( 2 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2
ص 136 - 137 ) . ( إلى أن قال ) :
الباب الثاني
في أفعال الصلاة وتروكها
وفيه فصول : ( إلى أن قال ) :
الفصل الثاني : في القراءة
مسألة 1 : المشهور أنه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية ،
والأوليتين من الرباعية والثلاثية ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، والجمل ،
والاستبصار ، وهو اختيار السيد المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح ، وابن
البراج وابن إدريس .
وللشيخ رحمه الله تعالى قول آخر أن الواجب الحمد ، وأما السورة فإنها
مستحبة غير واجبة ، اختاره في النهاية ، وهو اختيار ابن الجنيد . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 2 ص 142 ) .
مسألة 2 : أجمع علماؤنا على التخيير بين الحمد وحدها والتسبيح في الثالثة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 629 باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 7 .
( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 629 باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 5 .