المسألة يقع في أربع مقالات ( مقامات ، خ ل ) ، ( إلى أن قال ) : الثاني الناسي ( إلى أن
قال ) : وقال السيد المرتضى : لا تصح صلاته ، وهو منصوص ابن أبي عقيل والظاهر
من كلام ابن الجنيد وهو الأقوى ( إلى أن قال ) :
المقام الرابع ، الظان وهو المقام المشكل في هذا المسألة فجماعة من علمائنا
كالشيخين وابن البراج وابن إدريس وسلار على أنه يصح صلاته إن دخل الوقت
وهو متلبس فيها ، وإن كان قد فرغ أعاد وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن
الجنيد : يعيد الصلاة وهو الأقوى . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 46 - 49 ) .
مسألة 13 : قال الشيخ في الخلاف : الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة
( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة
عند
طلوع الشمس وعند قيامها نصف النهار ، وعند غروبها ، وأباح الصلاة نصف النهار
يوم الجمعة فقط . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 56 - 58 ) .
الفصل الثاني : في القبلة
مسألة 1 : ذهب الشيخان إلى أن الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام
والمسجد قبلة من كان في الحرم ، والحرم قبلة أهل الدنيا ممن نأى عنه ، وهو
اختيار السلار ، وابن البراج ، وابن حمزة وابن زهرة ورواه الشيخ أبو جعفر بن
بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه .
وقال السيد المرتضى : القبلة هي الكعبة ويجب التوجه إليها بعينها إذا أمكنه
ذلك بالحضور والقرب ، وإن كان بعيدا تحرى جهتها وصلى إلى ما يغلب على ظنه
أنه جهة الكعبة وهو اختيار ابن الجنيد وأبي الصلاح ، وابن إدريس وهو الأقوى
عندي . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 60 - 61 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ في المبسوط : من فقد أمارات القبلة أو يكون ممن لا
يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها ، جاز له الرجوع إليه ،