والرابعة من الثلاثية والرباعية ، لكن اختلفوا في مقامات ثلاثة : الأول : قدر التسبيح
( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : والذي يقال في مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير يقدم
ما يشاء ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بما رواه عبيد الله الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال :
إذا قمت إلى الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحان الله والله
أكبر ( 1 ) ( إلى أن قال ) : المقام الثاني الظاهر من كلام ابني بابويه تعالى أن
التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم ( المنفرد ، خ ل ) ، ( إلى أن
قال ) :
وقال ابن الجنيد : يستحب للإمام المتيقن أنه لم يدخل في صلاته أحد ممن
سبقه بركعة من صلاته ولم يدخل أن يسبح في الأخيرتين ليقرأ فيهما من لم يقرأ
في الأولتين من المأمومين ، وإن علم بدخوله أو لم يأمن ذلك قرأ ( يقرأ خ ل )
بالحمد ليكون ابتداء صلاته الداخل بقراءة المأموم فيقرأ فيهما والمنفرد يجزيه
أيما فعل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 145 - 149 ) .
مسألة 3 : المشهور بين علمائنا وجوب الجهر في الصبح وأولتي المغرب
وأولتي العشاء والإخفات في البواقي ( الباقي ، خ ل ) ، فإن عكس عامدا عالما
وجب عليه إعادة الصلاة .
وقال ابن الجنيد : يجوز العكس ويستحب أن لا يفعل وهو قول السيد
المرتضى في المصباح ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بالأصل وبما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه
موسى عليه السلام : قال : سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 793 باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 7 ، وفيه : إذا قمت في
الركعتين . . . إلى آخره .