أكله ( أكل لحمه ، خ ل ) من الحيوان دون ما لا يؤكل لحمه ولا يصلي في جلده أيضا
ذكاه الذبح أو لم يذكه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 74 - 75 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ رحمه الله تكره الصلاة في التكة والقلنسوة إذا عملا من حرير
محض واختاره ابن إدريس ( إلى أن قال ) ولابن الجنيد شيئا . . . إلى آخره . ( المختلف :
ج 2 ص 79 - 80 ) .
مسألة 3 : قال ابن الجنيد : وليس إذا حرمت الصلاة في شئ من الثياب حرم
لبسها وافتراشها والقيام عليها للصلاة إذا لقيت الجبهة غيرها ، وذلك كالحرير
المصمت ولو تنزه عن اللباس لها والافتراش بما لا يؤمن من تعلق وبرها بالثوب
الذي يصلى فيه الإنسان كان أحوط . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 81 ) .
مسألة 4 : قال ابن الجنيد : ولا يختار للرجل خاصة الصلاة في الحرير
المحض ، ولا الذهب ، ولا المشبع من الصبغ ولا الثوب الذي علمه من حرير
محض . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 82 ) .
مسألة 5 : قال الشيخ في النهاية : إذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم يستحب أن لا
يصلي فيه إلا بعد غسله ، وكذلك ، إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحل شئ
من النجاسات ، يستحب أن يغسل أولا بالماء ثم يصلى فيه ، ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : فإن كان استعاره من ذمي أو ممن الأغلب ( غلب ، خ ل ) على
ثوبه النجاسة أعاد ، خرج الوقت أو لم يخرج . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 91 - 92 ) .
مسألة 6 : المشهور بين علمائنا وجوب ستر الرأس للحرة البالغة ، وقال ابن
الجنيد : لا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا
يراها غير ذي محرم لها ، وكذلك الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة ، وبما رواه عبد الله بن بكير ، عن
الصادق عليه السلام قال : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة
الرأس ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 297 باب 29 من أبواب لباس المصلي حديث 5 .