الثانية ، فإن ركعها مضى في صلاته ، فإن وجده بعد الركعة الأولى وخاف من ضيق
الوقت أن يخرج إن قطع رجوت أن يجزيه أن لا يقطع صلاته ، وأما قبله فلا بد من
قطعها مع وجود الماء ( إلى أن قال ) :
واحتج ابن الجنيد : بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم - في الصحيح - قال :
قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ( فيتيمم ويصلي ، خ ل )
ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما أو يتوضأ ثم يصلي ؟ قال : لا ،
ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان أنه دخلها ( دخلهما ، خ ل ) وهو على
طهر بتيمم ( تيمم ، خ ل ) قال زرارة : قلت له : دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدة
فأصاب الماء ؟ قال : يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى
بالتيمم ( 1 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 435 - 436 ) .
مسألة 2 : متعمد الجنابة إذا خشي على نفسه بالتلف ( التلف ، خ ل ) باستعمال الماء تيمم
وصلى ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولا اختار لأحد أن يتلذذ بالجماع اتكالا على التيمم من
غير جنابة أصابته ، فإن احتلم أجزأءه .
وهو يشعر بعدم الاجزاء واختار ابن إدريس عدم الإعادة وهو الوجه
عندي . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 437 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ رحمه الله : من منعه الزحام يوم الجمعة عن الخروج لإعادته
( لإعادة ، خ ل ) الطهارة التي نقضها تيمم وصلى ، فإذا خرج من المسجد توضأ
وأعاد الصلاة :
وقال ابن الجنيد : وممن يحال عن الماء من لا يجزيه إلا الإعادة كمن كان في
المسجد على غير طهور أو كان طاهرا فنام فلم يمكنه الخروج ولا يقدر على ما
يتطهر به . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 439 ) .
هامش
( 1 )
الوسائل : ج 2 ص 992 باب 21 من أبواب التيمم حديث 4 مع اختلاف يسير .