باب
النجاسات وأحكامها
( إلى قوله ) : وفيه فصول :
الأول في أصنافها :
مسألة 1 : وفي أبوال البغال والحمير والخيول وأرواثها قولان ( إلى أن قال ) :
وفي أصحابنا من قال : البغال والحمير والدواب وأرواثها نجس يجب إزالة
قليله وكثيره ، وهذا كما اختاره في كتابي الأخبار وقال في النهاية : يجب إزالتها
وهو اختيار ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 457 ) .
مسألة 2 : المشهور أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس لكن يكفي صب
الماء عليه من غير عصر حتى أن السيد المرتضى ادعى إجماع العلماء على نجاسته .
وقال ابن الجنيد : بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس إلا أن يكون غير
البالغ صبيا ذكرا فإن بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس ( إلى قوله ) :
احتج ابن الجنيد : بما رواه السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام
قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لأن لبنها يخرج من مثانة
أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام
يخرج من العضدين والمنكبين ( 1 ) ، ولأنه لو كان نجسا لوجب غسله كبول البالغ ولم
يكتف بالصب كغيره من الأبوال . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 459 - 460 ) .
مسألة 3 : الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا وقد
رواه ابنا بابويه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وقد رويناه نحن أولا في المسألة
السابقة ( 2 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 460 ) .
مسألة 4 : المشهور عندنا طهارة المذي ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى
وابن بابويه وجمهور علمائنا .
هامش
( 1 )
الوسائل : ج 2 ص 103 باب 3 من أبواب النجاسات حديث 4 .
( 2 ) تقدم ذكر موضعها آنفا فراجع .