يمسح جميع الوجه .
وقال ابن الجنيد : فإذا حصل الصعيد براحتيه ، مسح بيمينه وجهه ، ومهما
وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع جبينه ( جبهته ، خ ل ) ، وموضع
سجوده وهذا يدل على وجوب مسح غير الجبهة ، والمعتمد ما قلناه نحن أولا ،
( المختلف : ج 1 ص 429 - 430 ) .
مسألة 3 : الظاهر من كلام ابن الجنيد وجوب المسح بالتراب المرتفع على
اليدين وباقي أصحابنا استحبوا نفضهما قبل مسح الوجه ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بقوله تعالى : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ( 1 ) . . . إلى
آخره . ( المختلف : ج 1 ص 430 ) .
مسألة 4 : المشهور في عدد الضربات التفصيل ( إلى أن قال ) :
وقال السيد المرتضى : الواجب ضربة واحدة في الجميع ، وهو اختيار ابن الجنيد
وابن أبي عقيل والمفيد في رسالته الغرية . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 430 - 431 ) .
مسألة 5 : المشهور أنه بعد نفض يديه يمسح وجهه إلى طرف الأنف ، وقال ابن
الجنيد : فإذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه ( إلى أن قال ) :
احتج ( يعني ابن الجنيد ) : بأن الوضوء يغسل باليمنى فكذا التيمم يمسح بها ،
والجواب : القياس إذا لم ينص فيه على العلة لم يجز الاحتجاج به ، وعند باقي
علمائنا أنه لا يجوز مطلقا . ( المختلف : ج 1 ص 434 ) .
الفصل الرابع : في الأحكام
مسألة 1 : لو وجد الماء قبل شروعه انتقض تيممه إجماعا وإن وجده وقد
دخل في الصلاة ، قال الشيخ في النهاية : يرجع ما لم يركع وهو اختيار ابن أبي
عقيل وأبي جعفر بن بابويه ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إن وجد الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة
هامش
( 1 )
المائدة : 6 .