وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ، فزاد على ما ذكره ابن
بابويه الشهادة بالرسالة وزاد الشيخ على ما ذكروه أسماء الأئمة ، وأطلق ابن
الجنيد وخصص الشيخ ذلك بتربة الحسين عليه السلام وجعل المفيد الطين مرتبة بعد
تعذر التربة ولم يعتبره الشيخ ، بل انتقل إلى الإصبع فقد ظهر أن الخلاف في هذا
الموضوع يقع في مقامات ثلاثة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 406 - 407 ) .
باب
التيمم
وفيه فصول :
الفصل الأول : في وقته
مسألة 1 : المشهور أن تضييق الوقت شرط في صحة التيمم ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : طلب الماء قبل التيمم مع الطمع في وجوده والرجاء للسلامة
واجب على كل أحد إلى آخر الوقت مقدار رمية سهم في الحزنة ، وفي الأرض
المستوية رميتا سهم ، فإن وقع اليقين بفوته إلى آخر الوقت أو غلبه ( مما
غلب عليه ، خ ل ) الظن كان تيممه وصلاته في أول الوقت أحب إلي ، والوجه
عندي ما ذكره ابن الجنيد من التفصيل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 414 - 415 ) .
الفصل الثاني : فيما يتيمم به
مسألة 1 : منع الشيخ في المبسوط التيمم بالتراب الممتزج بالنورة ، وكذا في
الخلاف ، وجوز التيمم بأرض النورة ، وكذا ابن الجنيد جوزه بأرض النورة . . . إلى
آخره . ( المختلف : ج 1 ص 418 - 419 ) .
مسألة 2 : كلام الشيخ في النهاية يقتضي اشتراط عدم التراب في تسويغ
التيمم بالأحجار ، وهو اختيار ( اختاره ، خ ل ) ابن إدريس وهو الظاهر من كلام
المفيد ، ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولا يجوز من السبخ ، ولا مما أحيل عن معنى الأرض