تذنيب
إن قتل تحتم القتل قاله المفيد إما الصلب أو غيره وكذا قال ابن الجنيد . . . إلى
آخره . ( المختلف : ص 779 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : أحكام المحاربين تتعلق
بالرجال والنساء سواء ، على ما فصلناه في العقوبات للآية ( 2 ) وعموم الأخبار .
وقال ابن الجنيد : وكذلك كل النساء إلا أنهن لا يقتلن . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 779 ) .
الفصل الرابع
في حد الفرية
مسألة : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا قذف جماعة واحدا بعد
واحد كل واحد منهم بكلمة مفردة فعليه لكل واحد منهم حد القذف سواء جاؤوا به
متفرقين أو مجتمعين ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو قذف جماعة بكلمة واحدة جلد حدا واحدا فإن سمى
واحدا واحدا فأتوا به مجتمعين ضرب به حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب
لكل واحد منهم حدا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 780 - 781 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا قال الرجل أو المرأة كافرين كانا أو
مسلمين حرين أو عبدين ، بعد أن يكونا بالغين لغيره من المسلمين البالغين
الأحرار : يا زاني أو يا لائط أو يا منكوحا في دبره ، أو قد زنيت أو لطت أو نكحت
أو ما في معناه ، وجب عليه الحد ثمانون وبه قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 782 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : ولو نفى رجل رجلا من ولاة عتاقه ضرب الجلد . . . إلى
آخره . ( المختلف : ص 782 ) .
مسألة : المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته بعد ما دخل بها : لم أجدك
هامش
( 1 ) يعني الآية المتقدمة التي أشرنا إليها آنفا .