عذراء لم يكن عليه حد بل يعزر .
وقال ابن الجنيد : ولو قال لها من غير جرد ولا سباب : لم أجدك عذراء لم
يحد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 782 ) .
مسألة : أوجب ابن الجنيد الحد في قول الرجل للمرأة يا سحاقة أو قال
لرجل آخر : زنيت بشئ من الحيوان أو بالوطء بحمار . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 783 ) .
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 353
مساهمون: الاشتهاردي
ص٣٥٣