مسألة : المشهور بين علمائنا أن النصاب الذي يجب فيه قطع السارق ربع
دينار ذهبا خالصا أو ما قيمته ذلك ، سواء كان منقوشا أو لا ، ذهب إليه الشيخان
والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة وابن زهرة وأكثر
علمائنا ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله
جعفر بن محمد عليهم السلام أن القطع في خمس دينار أو في درهمين ( 1 ) وروي أيضا
الدرهمين عن موسى بن جعفر عليهما السلام ( 2 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 772 ) .
مسألة : قال الشيخان : إذا سرق اثنان فصاعدا من قيمته ربع دينار وجب
عليهما القطع لأنه قد نقص من المقدار الذي يجب فيه القطع ، وبه قال السيد
المرتضى وابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة ، وللشيخ قول آخر في الخلاف
والمبسوط : أنه لا يجب القطع إلا أن يبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا ، وبه قال
ابن الجنيد وابن إدريس . ( المختلف : ص 772 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين
لم يكن عليه أكثر من قطع اليد ، فإن شهدوا عليه بالسرقة ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو سرق السارق مرارا ولم يقدر عليه ثم قدر عليه قطعت
يمينه فقط . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 772 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن نبش قبرا وسلب الميت كفنه وجب
عليه القطع كما يجب على السارق سواء ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : النباش بمنزلة السارق إذا أخرج الكفن من القبر قطع فإن
تعدى ذلك إلى أن وطأ وكان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد . . . إلى
آخره . ( المختلف : ص 774 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 483 - 487 باب 2 حديث 3 و 7 و 11 و 12 و 13 و 14 و 17 و 18
و 20 و 21 و 22 من أبواب حد السرقة وفي بعض هذه الأخبار ثلث دينار وفي بعضها ثلاثة
دراهم .
( 2 ) المصدر السابق .