كتاب القصاص والديات
وفيه فصول :
الأول
في أقسام القتل
مسألة : المشهور عند علمائنا أن الواجب بالأصالة في قتل العمد القود
والدية إنما تثبت صلحا ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو
يعفو عن الجناية ، ولو شاء الولي أخذ الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه
للقود ، كان الخيار إلى الولي ، ولو هرب القاتل فشاء الولي أخذ الدية من ماله حكم
بها له ، وكذلك القول في جراح العمد وليس عفو الولي والمجني عليه عن القود
مسقطا حقه من الدية . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 783 ) .
مسألة : لا خلاف في أنه يجب بالقتل خطأ الدية ومن أصنافها الإبل وهي
مائة إجماعا ، وإنما الخلاف في الأسنان فقال الشيخان وابن الجنيد والصدوق : إنها
عشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر وثلاثون منها بنت لبون
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 354
مساهمون: الاشتهاردي
ص٣٥٤