وإن قلنا بالثاني جاء ما قاله الشيخ وابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 630 )
الفصل الثاني
في الولاء
مسألة : لو مات المعتق ، قال الشيخ في النهاية : لا يخلو إما أن يكون
المعتق رجلا أو امرأة ، فإن كان رجلا ورث ولاء مواليه أولاده ، الذكور منهم دون
الإناث ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : النساء لا يرثن من الولاء شيئا . . . إلى
آخره . ( المختلف : ص 631 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : قد ذكرنا في النسب أن من يتفرع منه
العصبة نفسان ، أب ، وابن كذلك هاهنا في الولاء الذي يتفرع منه العصبة ، أبو المولى
وابن المولى ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وابن المعتق إذا كان رجلا أحق بولاء
من أعتقه أبوه من أبي المعتق وولده . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 633 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : الجد والأخ يستويان ، وهما
بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال ، وهو المشهور عند علمائنا ، وقال ابن
الجنيد : الجد من قبل الأب أولى بالولاء من الأخ ، وهو قول الزهري وأبي
ثور . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 633 ) .
مسألة : المشهور بين علمائنا أن العتيق لا يرث المعتق ، قاله الشيخ وادعى
عليه الإجماع من الفرقة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والمولى الأسفل يرث
الذي عتقه إذا لم يخلف الذي عتقه وارثا غيره . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 633 ) .
مسألة : في عبارات بعض أصحابنا أن الولاء موروث كالمال ونص ابن
الجنيد على خلافه ، فإنه قال : وإذا مات المعتق وكان رجلا وخلف ابنين
والمعتوق حيا ، كان ولاؤه للابنين ، فإن مات أحدهما وخلف ابنا ثم مات المعتوق ،
لم يكن لابن ابن معتقه من الولاء والميراث شئ وكان لابن المعتق الباقي وحده
( إلى أن قال ) : والفائدة تظهر فيما صوره ابن الجنيد : فمن قال : الولاء يورث به ولا