وآية حرمتها . . . إلى آخره ( 1 ) . ( المختلف : ص 591 ) .
مسألة : قال الشيخان : المفقود إذا بعث السلطان في طلبه أربع سنين ولم
يعرف له خبر البتة ولا ولي ينفق عليها أمرها السلطان بعدة الوفاة ثم تتزوج إن
شاءت بعدها ولم يذكرا طلاقا ، وكذا قال ابن البراج ، وابن إدريس ، وقال ابن
الجنيد : وإن لم يأت خبره بعد أربع سنين وكان له ولي أحضره السلطان وأمره
بالنفقة عليها من مال المفقود أو من مال وليه ، فإن اتفق وإلا أمره السلطان بأن
يطلق ، فإن طلقها وقع طلاقه موقع طلاق زوجها ، وإن لم يطلق أمرها ولي
المسلمين أن تعتد ، فإذا خرجت من العدة حلت للأزواج ، فإن جاء الزوج وهي في
العدة فهو أحق بها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، فإن انقضت عدتها قبل أن
يجئ أو يراجع فقد حل للأزواج . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 592 ) .
مسألة : قال الشيخان : إن جاء زوجها وهي في العدة أو قد قضتها ولم
تتزوج كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه ، بل بالعقد الأول عليها ( إلى أن قال ) :
وهو اختيار ابن حمزة وابن إدريس وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ، فإنه قال :
فإذا خرجت من العدة حلت للأزواج ، فإن جاء الزوج وهي في العدة فهو أحق بها ،
وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، فإن انقضت عدتها قبل أن يجئ أو يراجع
فقد حلت للأزواج . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 592 - 593 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : فإذا صح الوطء في وقت محلل من زوج حر أو
عبد بالغ ومراهق وإن لم يبلغ مسلم أو ذمي ثم بانت المرأة منه بطلاق أو مات
عنها حل ، للزوج الأول أن يراجعها . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 593 ) .
مسألة : قوى الشيخ في المبسوط أن المراهق يحصل بوطئة التحليل ، وكذا
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 15 ص 394 - 395 باب 26 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
حديث 1 نقل بالمعنى .