والمفيد ، قالوا كما قال الشيخ في النهاية وهو أيضا قول أبي الصلاح وسلار وابن
البراج وابن حمزة ، وابن زهرة ، وهو المعتمد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 598 ) .
مسألة : أطلق الشيخ في النهاية وشيخنا المفيد المحرمات فقالا : إذا قال :
أنت علي كظهر أمي أو أختي أو بنتي أو عمتي أو خالتي ، وذكر واحدة من
المحرمات كان مظاهرا ، وكذا أطلق الصدوق في المقنع ، وابن أبي عقيل ، وابن
الجنيد ، وابن البراج في الكامل ، وسلار ، وأبو الصلاح ، وابن حمزة ، وابن زهرة
( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والظهار بكل من حرم الله وطأها بالنسب
والرضاع . واقع كقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي أو ابنتي أو مرضعتي
وابنتها . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 598 ) .
مسألة : سوغ الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وقوع الظهار مع
الشرط ( إلى أن قال ) : وقال السيد المرتضى في الانتصار ، وابن البراج في كتابيه
معا وسلار ، وأبو الصلاح ، وابن زهرة : لا يقع الظهار بشرط ، وهو الظاهر من كلام
ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 598 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو شبه عضوا من أعضائها بعضو من
أعضاء أمه فقال : رجلك علي كرجل أمي أو بطنك علي كبطن أمي أو فرجك علي
كفرج أمي وما أشبه ذلك ونوى الظهار كان بجميع ذلك مظاهرا ، وقال ابن الجنيد :
إن قال لها : فرجك أو جزء منها على كظهر أمي لم يكن مظاهرا منها ، لأنه إنما
ظاهر من بعضها كالمطلق بعض امرأته لا يلزمه الطلاق ، وقول ابن الجنيد لا بأس
به . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 599 ) .
مسألة : قال الصدوق وابن الجنيد : ولا يقع الظهار إلا على موقع
( ضع ، خ ل ) الطلاق . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 599 ) .
مسألة : اختلف الشيخان في صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين فقال
الشيخ في النهاية والخلاف : أنه يقع سواء كانت أمة مملوكة أو مدبرة أو أم ولد
ونقله في الخلاف عن علي عليه السلام وفي المبسوط : روى أصحابنا : أن الظهار يقع
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 275
مساهمون: الاشتهاردي
ص٢٧٥