مسألة 6 : المشهور أن الملتقط لا ولاء له على الصبي وله أن يوالي بعد بلوغه
من يشاء ( شاء ، خ ل ) ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولو شاء الذي وجده ولا مال معه أن تكون نفقته عليه
كالدين ، يقدم به إلى حاكم المسلمين ليأمره بذلك ويشهد به له فيكون له - إذا كبر
وأيسر - أن يطالبه به ، فإن شاء اللقيط أن يوالي غير الذي رباه رد عليه نفقته ، وإن
لم يفعل كان له ولاؤه وميراثه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 105 - 106 ) .
مسألة 7 : قال الشيخ في الخلاف : الحر والعبد والمسلم والكافر - في دعوى
النسب - سواء لا مزية لأحدهم على الآخر ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو ادعاه عبد وحر ألحقناه بالحر ، فإن قامت البينة بأنه ولد
العبد ألحقنا نسبه به وأقررناه على الحرية إلا أن تكون البينة قامت بأنه ولد من
أمته . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 106 - 107 ) .
الفصل الرابع
في الجعالة
مسألة 1 : قال ابن الجنيد : ولو جعل عاما ، كمن جاء بالآبق فخرج الناس عند
عمومهم لما جعل من الجعل فأشهد المولى على نفسه بأنه قد فسخ ما كان جعله لم
ينفسخ ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 113 ) .
الفصل الخامس
في الغصب
مسألة 1 : إذا صبغ الغاصب الثوب لصبغ منه ، قال الشيخ : - وهو المشهور -
أن للغاصب قلع صبغه وعليه أرش ما ينقص من الثوب بالقلع .
والوجه عندي أنه ليس له ذلك إلا بإذن المالك فإن لم يرض ودفع قيمة
الصبغ وجب على الغاصب قبوله وبه قال ابن الجنيد لاستهلاك عين الغصب ، وعدم