استيفاءها على ملك المؤجر ، فإذا مات زال ملكه عن العين ، فانتقلت إلى ورثته ،
فالمنافع تحدث على ملك الوارث ولا يستحق المستأجر استيفاءها لأنه ما عقد
على ملك الوارث ، وإذا مات المستأجر لم يمكن ايجاب الأجرة في تركته .
( المختلف : ج 6 ص 142 - 144 ) .
مسألة 3 : الأقوى عندي أنه إذا استأجر جملا للحج فمرض أو حانوتا لبيع
البر ( البز ، خ ل ) فيه فيحرق أو يسرق بره ( بزه ، خ ل ) بطلت الإجارة ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا اتفقا في المدة والمكان واختلفا في الأجرة فكل منهما
يدعي ما يجوز بمثله الإجارة في العرف كان الأجير مدعيا فضل أجرة من مال
المستأجر وعليه البينة ، وكذلك إن اختلفا في الجنس فيقول الأجير : قفيز حنطة
ويقول المستأجر : خمسمائة دراهم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 148 - 149 ) .
مسألة 4 : قال الشيخ : إذا أستأجر الظئر للإرضاع بالنفقة والكسوة صح مع
علم المقدار بالنفقة والكسوة ، وكذا قال ابن إدريس ، وهو جيد ، ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لا بأس باستيجار الإنسان بطعامه وكسوته كالظئر والغلام وإن
لم يسم قدر اللبن من الظئر ، ولا قدر الطعام للأجير . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 161 ) .
مسألة 5 : قال ابن الجنيد : لو آجر الأرض بالثلث والربع وجزء من الغلة
كانت مساقاة وكان ذلك جائزا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 169 ) .
مسألة 6 : قال ابن الجنيد : فإن كان الاختلاف في المكان وكان المستأجر قد
بلغ المكان الأبعد ، فالقول قوله مع يمينه ، وإن كان قبل الركوب ولم يقم لأحدهما
بينة ولم يسأل أحدهما يمين الآخر تحالفا وانفسخت الإجارة ، وإن كان في
المكان الأدنى فعلى المستأجر البينة لأنه يدعي على الأجير حقا . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 6 ص 170 ) .
مسألة 7 : إذا هرب الجمال قال الشيخ في المبسوط : يرفع المستأجر أمره
إلى الحاكم لينفق على الجمال ( إلى أن قال ) :
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 217
مساهمون: الاشتهاردي
ص٢١٧